من وجبت عليه مخاض فان كانت في ماله لزمه اخراجها وان لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه والدليل على ذلك
يتخير بين مقتضي مذهب الشافعي و مذهب أبي حنيفة و حكاه الغزالي في الوسيط عن ابن خيران فأوهم أنه قول ابي علي بن خيران من أصحابنا و انه وجه من مذهبنا و ليس كذلك بل اتفق أصحابنا علي تغليط الغزالي في هذا النقل و تغليط شيخه في النهاية في نقله مثله و ليس هو قول ابن خيران و إنما هو قول محمد بن جرير الطبري و حكى ابن المنذر عن حماد بن ابى سليمان شيخ أبي حنيفة أنه قال .في خمس و عشرين و مائة حقتان و بنت مخاض و جاءت آثار ضعيفة تمسك بها كل من ذهب من هؤلاء الائمة : و مذهبنا و الصواب ما ذهب اليه الشافعي و موافقوه و عمدتهم حديث أنس السابق في أول الباب و هو صحيح صريح و ما خالفه ضعيف أو دونه و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و من وجبت عليه بنت مخاص فان كانت في ماله لزمه إخراجها و إن لم تكن في ماله و عنده ابن لبون قبل منه و لا يرد معه شيء لما روى أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو الصديق رضي الله عنه فمن لم تكن عنده بنت مخاض و عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه و ليس معه شيء و لان في بنت مخاض فضيلة بالانونة و فى ابن لبون فضيلة بألسن فاستويا و ان لم تكن عنده بنت مخاض و لا ابن لبون فله أن يشترى بنت مخاض و يخرج لانه أصل فرضه و له أن يشترى ابن لبون و يخرج لانه ليس في ملكه بنت مخاض و ان كانت ابله مهازيل و فيها بنت مخاض سمينة لم يلزمه إخراجها فان أراد إخراج ابن لبون فالمنصوص انه يجوز لانه لا يلزمه إخراج ما عنده فكان وجوده كعدمه كما لو كانت ابله سمانا و عنده بنت مخاض مهزولة و من اصحابنا من قال لا يجوز لان عنده بنت مخاض تجزي و من وجب عليه بنت لبون و ليست عنده و عنده حق لم يؤخذ منه لان بنت اللبون تساوي الحق في ورود الماء و الشجر و تفضل عليه بالانوثة } { الشرح } حديث أنس صحيح سبق بيانه في أول الباب و فى الفصل مسائل ( إحداها ) قال الشافعي رضى الله عنه و الاصحاب إذا وجب عليه بنت مخاض فان كانت عنده من نفاسة و لا عيب لم يجز العدول إلى ابن لبون بلا خلاف و ان لم تكن عنده و عنده ابن لبون فاراد دفعها عنها وجب قبوله و لا يكون معه شيء لا من المالك و لا من الساعي و هذا لا خلاف فيه لحديث انس قال اصحابنا و سواء كانت قيمة ابن لبون كقيمة بنت مخاض أو اقل منها و سواء قدر علي تحصيله ام لا لعموم الحديث ( الثانية ) إذا وجب عليه بنت مخاض و لم يكن عنده بنت مخاض و لا ابن لبون فوجهان ( اصحهما ) له ان يشترى أيهما شاء و يجزئه لعموم الحديث و بهذا الوجه قطع المصنف و جمهور الاصحاب ( و الثاني ) حكاه جماعات من الخراسانيين عن صاحب التقريب و غيره انه يتعين عليه شراء بنت