فرعا يتعلقان فيمن لزمه بنت مخاض ولم تكن عنده - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرعا يتعلقان فيمن لزمه بنت مخاض ولم تكن عنده

مخاض و هو مذهب مالك و أحمد لانهما لو استويا في الوجود لم يجز ابن لبون فكذا إذا عدما و تمكن من شرائهما ( الثالثة ) إذا كانت عنده بنت مخاض معيبة فهي كالمعدومة فيجزئه ابن لبون بلا خلاف بعموم الحديث و قد صرح المصنف بهذا في قوله كما لو كانت إبله سمانا و عنده بنت مخاض مهزولة و لو كانت إبله مهزولة و فيها بنت مخاض نفيسة لم يلزمه إخراجها فان تطوع بها فقد أحسن و ان أراد إخراج ابن لبون فوجهان ( أحدهما ) لا يجوز لانه واجد بنت مخاض مجزئة ( و الثاني ) يجوز لانه لا يلزمه إخراجها فهي كالمعدومة و رجح المصنف الا جزاء و نقله عن النص و وافقه علي ترجيحه البغوى .

و رجح الشيخ أبو حامد و أكثر الاصحاب عدم الاجزاء و نقله القاضي أبو الطيب في المجرد قال الرافعي رجحه الشيخ أبو حامد و أكثر شيعته و إمام الحرمين و الغزالي ( الرابعة ) لو فقد بنت مخاض فاخرج خنثى مشكلا من أولاد اللبون فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) يجزئه لانه ابن لبون أو بنت لبون و كلاهما مجزئ ( و الثاني ) لا يجزئه لانه مشوه الخلق كالمعيب و لو أخرج خنثى من أولاد المخاض لم يجزئه بالا تفاق لا حتمال أنه ذكر و لو وجد بنت مخاض فاخرج خنثى مشكلا من أولاد لبون لم يجزئه بلا خلاف لاحتمال أنه ذكر و لا يجزئ الذكر مع وجود بنت مخاض ( الخامسة ) لو وجبت بنت مخاض فقدها و وجد بنت لبون و ابن لبون فان أخرج ابن اللبون جاز و ان أخرج بنت اللبون متبرعا جاز و ان أراد إخراجها مع أخذ الجبران لم يكن له ذلك في أصح الوجهين لانه مستغن عن الجبران و انما يصار الي الجبران عند الضرورة و الوجهان مشهوران في الطريقتين ( السادسة ) إذا لزمه بنت مخاض ففقدها فأخرج حقا اجزأه و قد زاد خيرا لانه أولى من ابن لبون هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى صاحب الحاوى وجها آخر انه لا يجزئ لانه لا مدخل له في الزكوات .

و لو لزمه بنت لبون فأخرج عنها عند عدمها حقا فطريقان ( المذهب ) لا يجزئه لما ذكره المصنف و بهذا قطع المصنف و الجمهور و حكي صاحب الحاوى و جماعة في اجزائه وجهين و قطع الغزالي في الوجيز بالجواز و هو شاذ مردود ( فرع ) إذا لزمه بنت مخاض ففقدها و فقد ابن لبون أيضا ففى كيفية مطالبة الساعي له بالواجب وجهان حكاهما صاحب الحاوى ( أحدهما ) يخيره بين بنت مخاض و ابن لبون لانه مخير في الاخراج ( و الثاني ) يطالبه ببنت مخاض لانها الاصل فان دفع ابن لبون قبل منه ( فرع ) لو لزمه بنت مخاض فلم تكن في يده في الحال لكن يملك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة فله إخراج ابن لبون لانه متكمن منها فهي كالمعدومة ذكره الدارمي و غيره و الله تعالي أعلم

/ 593