من وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون وليس عنده الا ما هو أسفل منه بسنة أخذ منه م شاتين أو عشرين درهما وهكذا وتفصيل ذلك مطولا - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون وليس عنده الا ما هو أسفل منه بسنة أخذ منه م شاتين أو عشرين درهما وهكذا وتفصيل ذلك مطولا

قال الصمنف رحمه الله و من وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون و ليس عنده الا ما هو أسفل منه بسنة أخذ منه مع شاتين أو عشرين درهما و إن وجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة و ليس عنده الا ما هو أعلي منه بسنة أخذ منه و دفع اليه المصدق شاتين و عشرين درهما لما روى أنس رضى الله عنه ان أبا بكر الصديق رضي لله عنه كتب له لما وجهه الي البحرين كتابا و فيه " و من بلغت صدقته من الابل الجذعة و ليست عنده و عنده حقة فانها تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقته الحقة و ليس عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض و يعطى معها عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته بنت مخاض و ليست عنده و عنده بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فاما إذا وجبت عليه جذعة وليت عنده و عنده ثنية فان أعطاها و لم يطلب جبر انا قبلت لانها أعلي من الفرض بسنة و ان طلب الجبران فالمنصوص انه يدفع اليه لانها أعلي من الفرض بسنة فهي كالجذعة مع الحقة و من أصحابنا من قال لا يدفع الجبران لان الجذعة تساوي الثنية في القوة و المنفعة فلا معني لدفع الجبران و ان وجبت عليه بنت مخاص و ليس عنده الافصيل و أراد أن يعطى و يعطي معه الجبران لم يجز لان الفصيل ليس بفرض مقدر و ان كان معه نصب مراض و لم يكن عنده الفرض فاراد أن يصعد الي فرض مريض و يأخذ معه الجبران لم يجز لان الشاتين أو العشرين درهما جعل جبر انا لما بين الصحيحين فإذا كانا مريضين كان الجبران أقل من الشاتين أو العشرين الدرهم فان أراد ان ينزل الي فرض دونه و يعطى معه شاتين أو عشرين درهما جاز لانه متطوع بالزيادة و من وجبت عليه الشاتان أو العشرون درهما كان الخيار اليه لان النبي صلي الله عليه و سلم جعل الخيار فيه الي من يعطى في حديث انس فان اختار ان يعطي شاة و عشرة دراهم لم يجز لان النبي صلي الله عليه و سلم خيره بين شيئين فلو جوزنا ان يعطى شاة و عشرة دراهم خيرناه بين ثلاثة اشياء و من وجب عليه فرض ؟ و وجد فوقه فوقه فرضا و أسفل منه فرضا فالخيار في الصعود و النزول الي رب المال لانه هو الذي يعطي فكان الخيار له كالخيار في الشاتين و العشرين الدرهم و من اصحابنا من قال الخيار إلى المصدق و هو المنصوص لانه يلزمه ان يختار ما هو انفع للمساكين و لهذا إذا اجتمع الصحاح و المراض لم يأخذ المراض فلو جعلنا الخيار إلى رب المال اعطى ما ليس بنافع و يخالف الخيار في الشاتين و العشرين الدرهم فان ذلك جعل جبر انا علي سبيل التخفيف فكان ذلك الي من يعطي

/ 593