بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هذا تخيير في الفرض فكان الي المصدق و من وجب عليه فرض و لم يجد الا ما هو اعلي منه بسنتين اخذ منه و أعطى اربع شياه أو أربعين درهما و ان لم يجد الا ما هو أسفل منه بسنتين اخذ منه أربع شياه أو أربعون درهما لان النبي صلي الله عليه و سلم قدر ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما فدل علي ان كل ما زاد في السن سنة زاد في الجبران بقدرها فان أراد من وجب عليه أربعون درهما أو أربع شياه ان يعطي شاتين عن أحد الجبرانين و عشرين درهما عن الجبران الآخر جاز لانهما جبرانان فجاز أن يختار في أحدهما شيئا و فى الآخر غيره ككفارتى يمينين يجوز ان يخرج في أحدهما الطعام و فى الاخرى الكسوة و ان وجب عليه الفرض و وجد سنا أعلى منه بسنة و سنا أعلى منه بسنتين فترك الاقرب و انتقل إلى الا بعد ففيه وجهان ( أحدهما ) انه يجوز لانه قد عرف ما بينهما من الجبران ( و الثاني ) لا يجوز و هو الصحيح لان النبي صلي الله عليه و سلم أقام الاقرب مقام الفرض ثم لو وجد الفرض لم ينتقل إلى الاقرب فكذلك إذا وجد الاقرب لم ينتقل الي الا بعد }