بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
{ الشرح } قال الشافعي رضي الله عنه و الاصحاب رحمهم الله تعالي إذا وجب عليه جذعة و ليست عنده جاز أن يخرج حقة مع جبران و الجبران شاتان أو عشرون درهما و لو وجبت حقة و ليست عنده فله إخراج بنت لبون و يأخذ الساعي جبر انا و لو وجبت بنت لبون و ليست عنده فله إخراج حقة و يأخذ جبر انا و لو وجبت حقة و ليست عنده فله إخراج جذعة و يأخذ جبر انا قال أصحابنا : وصفة شاة الجبران هذه صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس و عشرين من الابل و قد سبق بيانها و فى اشتراط الا نوثة إذا كان المالك هو دافع الجبران المذكوران في تلك الشاة ( أصحهما ) لا يشترط بل بجزئ الذكر فان كان الدافع الشاة هو الساعي و لم يرض رب المال بالذكر ففيه الوجهان و إن رضي به جاز بلا خلاف صرح به المتولي و غيره قال إمام الحرمين و غيره و لا خلاف أن الدراهم التي يخرجها هى النقرة الخالصة قال امام الحرمين و كذا دراهم الشرعية حيث أطلقت فان احتاج الامام الي دراهم ليدفعها في الجبران و لم يكن في بيت المال شيء باع شيئا من مال الزكاة و صرفه في الجبران هكذا صرح به الفوراني و صاحب العدة و البغوي و صاحب البيان و الرافعي و آخرون ( و أما ) تعين الشاتين أو الدراهم فالخيرة فيه لدافعه سواء كان الساعي أو رب المال هكذا نص عليه الشافعي رضى الله عنه و قطع به الجمهور و ذكر امام الحرمين و السرخسي و غيرهما فيما إذا كان الدافع هو رب المال طريقين ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) أن الخيرة للساعي و المذهب الاول لظاهر حديث أنس السابق في أول الباب قال أصحابنا فان كان الدافع هو الساعي لزمه دفع ما دفعه أصلح للمساكين و ان كان رب المال استحب له دفع الاصلح للمساكين