فرع اذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة اتبعة أو ثلاث مسنات فرع قال أصحابنا لو أخرج صاحب حقتين وبنى لبون ونصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون الي آخر ما ذكره الشارح - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة اتبعة أو ثلاث مسنات فرع قال أصحابنا لو أخرج صاحب حقتين وبنى لبون ونصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون الي آخر ما ذكره الشارح

أصلا فيدفعها و يأخذ جبر انا قال البغوى و غيره و يجوز دفع بنات اللبون مع بنات مخاض و جبران و يجوز دفع الحقاق مع جذعة و يأخذ جبر انا و هل يجوز أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون و ثلاث جبرانات فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( اصحهما ) الجواز صححه إمام الحرمين و الغزالي و غيرهما حتى قال امام الحرمين الوجه القائل بالمنع مزيف لا أصل له و وجه الجواز أن الشرع أقام بنت اللبون مع الجبران مقام حقة و وجه الاحزاء أنه لا يصار إلى الجبران إذا أمكن الاستغناء عنه و صحح البندنيجي هذا و لو لم يجد الا أربع بنات لبون و حقة فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون و ثلاث جبرانات ففيه الوجهان و يجريان في نظائرها و الاصح في الجميع الجواز ( الحال الخامس ) أن يوجد بعض أحد الصنفين و لا يوجد من الآخر شيء بأن لم يجد الا حقتين فله إخراجهما مع جذعتين و يأخذ جبرانين و له ان يجعل بنات اللبون أصلا فيخرج خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات و لو لم يجد الا ثلاث بنات لبون فله إخراجهن مع بنتي مخاض و جبرانين و له ان يجعل الحقاق أصلا فيخرج اربع جذعات بدلها و يأخذ اربع جبرانات هكذا ذكر البغوي الصورتين و لم يذكر فيهما خلافا قال الرافعي و ينبغي ان يكون فيهما الوجهان السابقان في الحال الرابع قال و لعله فرعه علي الاصح و الله أعلم ( فرع ) إذا بلغت البقر مائة و عشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات و حكمها بلوغ الابل مائتين في جميع ما ذكرناه من الخلاف و التفريع وفاقا و خلافا ( فرع ) قال أصحابنا : لو أخرج صاحب الابل حقتين و بنتى لبون و نصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون و لم يخرج واحدا منهما و لو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون و يعود فيها من الخلاف و التفريع جميع ما سبق في المائتين و لو أخرج عنها خمس بنات لبون و أربع حقاق جاز علي الصحيح الذي قاله الجمهور و صححه المصنف و سائر المصنفين و منعه الاصطخرى لتفريق الواجب كما لو فرقه في المائتين و أجاب الجمهور بأن كل مائتين أصل منفرد فصار ككفارتى يمينين و أنه يجوز أن يطعم في احداهما و يكسو في الاخرى بلا خلاف و أما المائتان فالتفريق فيها كتفريق كفارة واحدة و أجابوا بجواب آخر و هو ان منع التفريق في المائتين ليس هو لمجرد التفريق بل المانع تشقيص .

و لهذا لو أخرج حقتين و ثلاث بنات لبون أو أربع بنات لبون و حقة جاز بالاتفاق و قد زاد خيرا لان ذلك يجزئ عما فوق مائتين فعن مائتين أولي و يجرى خلاف الاصطخرى متى بلغ المال ما يخرج منه بنات اللبون و الحقاق فلا تشقيص و المذهب الجواز و يجرى مثله في البقر إذا بلغت مائتين و أربعين ( فان قيل ) ذكرتم أن الساعي يأخذ الاغبط و يلزم من هذا أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج و كيف يجوز البعض

/ 593