* باب زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثة وفرضه تبيع وفى أربعين مسنة وهكذا ففي كل * ثلاثين تبيع وفى كل أربعين سنة والدليل علي ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثة وفرضه تبيع وفى أربعين مسنة وهكذا ففي كل * ثلاثين تبيع وفى كل أربعين سنة والدليل علي ذلك

فرع في الفاظ الكتاب

من هذا و البعض من ذاك .

قال الرافعي ( الجواب ) ما أجاب به ابن الصباغ قال : يجوز أن يكون لهم حظ و مصلحة في اجتماع النوعين قال و فى هذا تصريح من ابن الصباغ بأن الغبطة منحصرة في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت .

هذا كلام الرافعي .

و يجاب عن اعتراضه علي ابن الصباغ بأن التفاوت في معظم الاحوال يكون في القيمة و قد يكون في القيمة و قد قال ابن الصباغ و المتولي ان الساعي لا يفعل التبعيض الا علي قدر المصلحة إذا قلنا بالمذهب و المنصوص و هو وجوب الاغبط للمساكين ( فأما ) علي قول ابن سريج ان الخيار للمالك فصورة المسألة ظاهرة و الله تعالي أعلم ( فرع ) في ألفاظ الكتاب ( قوله ) لما روى سالم في نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم " فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون " هذا الحديث رواه أبو داود و البيهقي و غيرهما في بعض طرق حديث ابن عمر السابق في أول الباب و لفظه في الابل " فإذا كانت مائتين ففيها اربع حقاق أو خمس بنات لبون اى السنين وجدت أخذت " و سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم و روى هذا الحديث عن ابيه و لكن هذه الزيادة المذكورة لم يذكر سالم سماعه لها من ابيه لكن قرأها من كتاب رسول الله صلي الله عليه و سلم ( قوله ) اختار المصدق اتفعهما للمساكين قد سبق ان المصدق بتخفيف الصاد هو الساعي و هو المراد هنا و اما لفظ المساكين فيستعمله المصنف و الاصحاب في هذا الموضع و نظائره و يريدون به اصحاب السهمان كلهم و هم الاصناف الثمانية و لا يريدون به المساكين الذين هم احد الاصناف .

و كذلك يطلقون الفقراء في مثل هذا و يريدون به جميع الاصناف و ذلك لكون الفقراء و المساكين أشهر الاصناف و اهمهم و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { باب زكاة البقر } { أول نصاب البقر ثلاثون و فرضه تبيع و هو الذي له سنة و فى أربعين مسنة و هي التي لها سنتان و على هذا ابدا في كل ثلاثين تبيع و فى كل أربعين مسنة .

و الدليل عليه ما روى معاذ رضى الله عنه قال " بعثني رسول الله صلي الله عليه و سلم إلى اليمن و أمرني ان آخذ من كل أربعين بقرة بقرة و من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه " و ان كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران و ان كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل الي التبيع مع الجبران فان ذلك منصوص عليه و العدول الي المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز }

/ 593