* باب زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثة وفرضه تبيع وفى أربعين مسنة وهكذا ففي كل * ثلاثين تبيع وفى كل أربعين سنة والدليل علي ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5
* باب زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثة وفرضه تبيع وفى أربعين مسنة وهكذا ففي كل * ثلاثين تبيع وفى كل أربعين سنة والدليل علي ذلك
فرع في الفاظ الكتاب
من هذا و البعض من ذاك .قال الرافعي ( الجواب ) ما أجاب به ابن الصباغ قال : يجوز أن يكون لهم حظ و مصلحة في اجتماع النوعين قال و فى هذا تصريح من ابن الصباغ بأن الغبطة منحصرة في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت .هذا كلام الرافعي .و يجاب عن اعتراضه علي ابن الصباغ بأن التفاوت في معظم الاحوال يكون في القيمة و قد يكون في القيمة و قد قال ابن الصباغ و المتولي ان الساعي لا يفعل التبعيض الا علي قدر المصلحة إذا قلنا بالمذهب و المنصوص و هو وجوب الاغبط للمساكين ( فأما ) علي قول ابن سريج ان الخيار للمالك فصورة المسألة ظاهرة و الله تعالي أعلم ( فرع ) في ألفاظ الكتاب ( قوله ) لما روى سالم في نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم " فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون " هذا الحديث رواه أبو داود و البيهقي و غيرهما في بعض طرق حديث ابن عمر السابق في أول الباب و لفظه في الابل " فإذا كانت مائتين ففيها اربع حقاق أو خمس بنات لبون اى السنين وجدت أخذت " و سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم و روى هذا الحديث عن ابيه و لكن هذه الزيادة المذكورة لم يذكر سالم سماعه لها من ابيه لكن قرأها من كتاب رسول الله صلي الله عليه و سلم ( قوله ) اختار المصدق اتفعهما للمساكين قد سبق ان المصدق بتخفيف الصاد هو الساعي و هو المراد هنا و اما لفظ المساكين فيستعمله المصنف و الاصحاب في هذا الموضع و نظائره و يريدون به اصحاب السهمان كلهم و هم الاصناف الثمانية و لا يريدون به المساكين الذين هم احد الاصناف .و كذلك يطلقون الفقراء في مثل هذا و يريدون به جميع الاصناف و ذلك لكون الفقراء و المساكين أشهر الاصناف و اهمهم و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { باب زكاة البقر } { أول نصاب البقر ثلاثون و فرضه تبيع و هو الذي له سنة و فى أربعين مسنة و هي التي لها سنتان و على هذا ابدا في كل ثلاثين تبيع و فى كل أربعين مسنة .و الدليل عليه ما روى معاذ رضى الله عنه قال " بعثني رسول الله صلي الله عليه و سلم إلى اليمن و أمرني ان آخذ من كل أربعين بقرة بقرة و من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه " و ان كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران و ان كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل الي التبيع مع الجبران فان ذلك منصوص عليه و العدول الي المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز }