بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعروف للشافعي و الاصحاب و شذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير : التبيع ماله دون سنة و قيل ماله سنة و المسنة مالها سنة و قيل سنتان و كذا قول صاحب الابانة التبيع ما اسكمل سنة و قيل الذي يتبع امه و ان كان له دون سنة و قال الرافعي و حكي جماعة ان التبيع له ستة أشهر و المسنة لها سنة و هذا كله غلط ليس معدودا من المذهب و الله تعالي أعلم قال اصحابنا و إذا وجب تبيع أو مسنة ففقده لم يجز الصعود أو النزول مع الجبران بلا خلاف لما ذكره المصنف و سبقت المسألة في زكاة الابل و الله سبحانه و تعالي أعلم قال المسنف رحمه الله تعالى { باب زكاة الغنم } { أول نصاب الغنم أربعون و فرضه شاة الي مائة واحدى و عشرين فيجب شاتان إلى مائتين و واحدة فيجب ثلاث شياه ثم يجب في كل مائة شاة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه و سلم " كتب كتاب الصدقة و فيه و فى الغنم في كل أربعين شاة شاة الي عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان فإذا زادت علي المائتين شاة ففيها ثلاث شياه الي ثلاثمائة فان كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة " و الشاة الواجبة في الغنم الجذعة من الضأن و الثنية من المعز و الجذعة هى التي لها سنة و قيل ستة أشهر و الثنية التي لها سنتان } { الشرح } حديث ابن عمر مشهور رواه أبو داود و الترمذى و ابن ماجه و غيرهم قال الترمذي في كتاب الجامع المشهور هو حديث حسن و قال هو في كتاب العلل سألت البخارى عنه فقال أرجوا أن يكون محفوظا و هذا الحديث يرويه سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابيه و سفيان ابن حسين ثقة .و قد تكلم جماعة من أئمة الحديث في رواية سفيان ابن حسين عن الزهرى و ذكر الترمذي في الجامع ان هذا الحديث رواه يونس بن يزيد و غير واحد عن اصحاب الزهرى عن الزهرى عن سالم و لم يرفعوه و انما رفعه سفيان و ذكر البيهقي عن الحافظ أبي احمد عبد الله بن عدى انه قال : قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه سليمان بن كثير و الله تعالى أعلم و لو احتج المصنف بحديث أنس المذكور في صحيح البخارى الذي قدمناه في أول باب زكاة الابل لكان أحسن لان فيه ما في حديث ابن عمر و قد جاء في رواية من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ذكرها البيهقي و غيره " فإذا كانت مائتين و شاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت علي ثلاثمائة فليس فيها الا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة ففيها اربع شياه ثم في كل مائة شاة " فهذه الزيادة ترد ما حكي عن النخعي و الحسن بن صالح في قولهما إذا زادت علي ثلاثمائة واحدة وجب اربع شياه الي أربعمائة فإذا زات واحدة فخمس شياه و مذهبنا