* باب زكاة الغنم وبيان نصابها والدليل عليه * وجوب أخذ الصحيحة من الصحاح مع تفصيل صفة المخرج وانواع النقص والاستدلال عليه
و مذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين و واحدة حتى تبلغ أربعمائة فيجب أربع شياه قال أصحابنا .أول نصاب الغنم أربعون بالاجماع و فيه شاة بالاجماع أيضا ثم لا شيء حتى تبلغ مائة واحدى و عشرين ففيها شاتان ثم لا شيء حتى تبلغ مائتين و واحدة فثلاث شياه ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة و يتغير الفرض بعد هذا بمائة مائة .و أكثر وقص الغنم مائتان الا شاتين و هو ما بين مائتين و واحدة و أربعمأة و الله تعالي أعلم قال الشافعي رضي الله عنه و الاصحاب : الشاة الواجبة هنا جذعة ضان أو ثنية معز و سبق بيان سنهما و الاختلاف فيه في زكاة الابل و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { إذا كانت الماشية صحاحا لم يؤخذ في فرضها مريضة لقوله صلي الله عليه و سلم " و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار - و روى لا ذات عيب " و ان كانت مراضا أخذت مريضة و لا يجب إخراج صحيحة لان في ذلك اضرارا الرب المال و ان كان بعضها صحاحا و بعضها مراضا أخذ عنها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح و بعض قيمة فرض مريض لانا لو أخذنا مريضة لتيممنا الخبيث و قد قال الله تعالي ( و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) و ان كانت الماشية كبار الاسنان كالثنايا و البزل في الابل لم يؤخذ الفرض المنصوص عليه لانا لو أخذنا كبار الاسنان أخذنا عن خمس و عشرين خذعة ثم نأخذها في احدى و ستين فيؤدي الي التسوية بين القليل و الكثير و ان كانت الماشية صغارا نظرت فان كانت من الغنم أخذ منها صغيرة لقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه " لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلي الله عليه و سلم لقاتلتهم عليه " و لأَنا لو أوجبنا فيها كبيرة أضررنا برب المال و ان كانت من الابل و البقر ففيه وجهان ( قال ) أبو اسحق تؤخذ الفرائض المنصوص عليها بالقسط فيقوم النصاب من الكبار ثم يقوم فرضه ثم يقوم النصاب من الصغار و يؤخذ كبيرة بالقسط ( و من ) أصحابنا من قال ان كان المال مما يتغير الفرض فيه بألسن لم يجز لانه يؤدى الي ان يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير و ان كان مما يتغير الفرض فيه بالعدد أخذ صغيرة لانه لا يؤدى الي ان يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير فأخذ الصغير من الصغار كالغنم و الصحيح هو الاول لان هذا يؤدي الي ان يؤخذ من ست و سبعين فصيلان و من احدى و تسعين فصيلان و ان كانت الماشية إناثا أو ذكور و أناثا نظرت فان كانت من الابل و الغنم لم يؤخذ في فرضها الا الاناث لان النص ورد فيها بالاناث علي ما مضي و لان في اخذ الذكر من الاناث تيمم الخبيث و قد قال الله تعالى ( و لا تيموا الخبيث منه تنفقون ) و ان كانت من البقر نظرت فان كانت في فرض الاربعين لم يجز الا الاناث لما ذكرناه و ان كانت في فرض الثلاثين جاز فيه الذكر و الانثى لحديث معاذ في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه و ان