بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه وجهان حكاهما ( 1 ) و الرافعي و غيرهم ( الصحيح ) الوسط لئلا يجحف برب المال .قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : و يأخذ خير المعيب قال جمهور الاصحاب : ليس هذا علي ظاهره بل هو مؤول و مراد الشافعي رضي الله عنه أن يأخذ من وسطه لا أعلاه و لا أدناه و نقل الرافعي رحمه الله تعالي اتفاق الاصحاب علي هذا التأويل و أن ظاهر النص مراد و كذا قال السرخسي في الامالي : لا يختلف أصحابنا في أنه لا يؤخذ الا الوسط و لكن فيما يعتبر فيه الوسط وجهان ( المذهب ) أنه يعتبر فيه العيب فلا يؤخذ أقلها عيبا و لا أكثرها عيبا و لكن يؤخذ الوسط في العيب ( و الثاني ) تعتبر القيمة فلا يؤخذ أقلها قيمة و لا أكثرها قيمة بل أوسطها .و حمل الاصحاب كلام الشافعي علي أنه إنما أراد فريضة مائتين من الابل إذا كانت معيبة فيؤخذ الجنس الذي هو خير من الحقاق أو بنات اللبون و لكن من أوسطها عيبا .هذا كلام السرخسي .و قال صاحب الحاوى : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي فمنهم من أجرى كلامه علي ظاهره و أوجب أخذ خير المعيب من جميع ماله قال و هذا غلط لانه لا يطرد على أصل الشافعي قال و منهم من قال أراد بذلك أخذ خير الفرضين من الحقاق و بنات اللبون و لم يرد خير جميع المال قال و هو الصحيح و به قال أبو علي بن خيران و قيل أراد بخير المعيب أوسطه و علي هذا في اعتبار الاوسط وجهان ( أحدهما ) أوسطها عيبا ( مثاله ) أن يكون ببعضها عيب واحد و ببعضها عيبان و ببعضها ثلاثة عيوب فيأخذ ما به عيبان ( و الثاني ) أوسطها في القيمة ( مثاله ) أن يكون قيمة بعضها معيبا خمسين و قيمة بعضها معيبا مائة و قيمة بعضها معيبا مائة و خمسين فيأخذ منها ما قيمة مائة قال فحصل للاصحاب في المسألة أربعة أوجه ( اصحها ) ما قاله ابن خيران انه يأخذ خير الفرضين لا غير و قد نص عليه الشافعي رضى الله عنه في الام فقال يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه ( و الثاني ) و هو اشدها غلظا يأخذ خير المال كله ( و الثالث ) يأخذ أوسطها عيبا ( و الرابع ) أوسطها قيمة هذا كلام صاحب الحاوى و فيه إثبات خلاف بخلاف ما نقله الرافعي و الله تعالي أعلم ( النقص الثالث ) الذكورة فإذا تمحضت الابل إناثا أو انقسمت ذكورا و أناثا لم يجز عنها الذكر إلا في خمس و عشرين فانه يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت مخاض و هذا الذي ذكرنا من تعيين ( 2 ) متفق عليه في الخمس و العشرين و إن تمحضت ذكورا فثلاثة أوجه ( اصحها ) و هو المنصوص جوازه و هو قول أبي اسحق و أبى الطيب بن سلمة كالمريضة من المراض و علي هذا يؤخذ في ست و ثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ من خمس و عشرين ( و الثاني ) المنع هكذا صححه الجمهور و نقله المصنف و الاصحاب عن نصه في الام و عن ابى على ابن خيران رحمه الله فعلي هذا تتعين الانثى و لكن لا يؤخذ شيء كان يؤخذ لو تمحضت 1 - ( 2 ) الانثى بالاصل فليحرر