مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إناثا بل تقوم ماشيته لو كانت إناثا و تقوم الانثى المأخوذة منها و يعرف نسبتها من الجملة و تقوم ماشيته الذكور و يؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة و كذلك الانثى المأخوذة من الاناث و الذكور تكون دون المأخوذة من محض الاناث وفوق المأخوذة من محض الذكور بطريق التقسيط السابق في المراض و حكي صاحب البيان في كتاب مشكلات المهذب وجها أنه يجوز على هذا الوجه ان تكون قيمتهما سواء و هو شاذ مردود ( و الوجه الثالث ) إن أدى أخذ الذكر إلي التسوية بين نصا بين لم يؤخذ و الا اخذ ( مثاله ) يؤخذ ابن مخاض من خمس و عشرين و حق من ست و أربعين و جذع من احدى و ستين و كذلك يؤخذ الذكر إذا زادت الابل و اختلف الفرض بزيادة العدد و لا يؤخذ ابن لبون من ست و ثلاثين لانه مأخوذ عن خمس و عشرين ( و اما ) البقر فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه و هو في كل ثلاثين و حيث وجبت المسنة تعينت ان تمحضت إناثا أو انقسمت كما سبق في الابل و ان تمحضت ذكورا ففيه الوجهان الاولان في الابل ( الاصح ) عند الاصحاب و نقله المصنف و الاصحاب عن نصه في الام جواز الذكر .

و لو كانت البقر أربعين أو خمسين فاخرج منها تبيعين اجزأه على المذهب و به قطع الجمهور و سبق في باب زكاة البقر فيه خلاف ضعيف ( و اما ) الغنم فان تمحضت إناثا أو انقسمت ذكورا و أناثا تعينت الانثى بلا خلاف و ان تمحضت ذكورا فطريقان ( المذهب ) و به قطع المصنف و الجماهير يجزئ الذكر لان واجبها شاة و الشاة تقع على الانثى و الذكر بخلاف الابل و الاربعين من البقر فانه منصوص فيهما علي أنثى ( و الطريق الثاني ) فيه الوجهان الاولان في الابل حكاه الرافعي و هو شاذ ضعيف و الله أعلم ( و اما ) قول المصنف في الكتاب ان تمحضت ذكورا و كانت من الابل أو في أربعين من البقر ففيه وجهان ( قال ) أبو اسحق لا يجوز الا الانثى ( و قال ) أبو علي بن خيران : يجوز فيه الذكر و هو المنصوص في الام .

قال ابو اسحق : الا انه يؤخذ من ست و ثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس و عشرين .

فهذا الذي فرعه ابو اسحق في ابن لبون متفق عليه و ليس ابو اسحق منفردا به بل اتفق الاصحاب عليه تفريعا علي المنصوص و قد تستشكل حكاية المصنف عن ابي اسحق هذا التفريع لان ابا اسحق يقول لا يجزئ الذكر فكيف يفرع عليه و إنما هو قول ابن خيران ( و جواب ) هذا الاشكال أن قول ابن خيران هو المنصوص كما ذكره المصنف و الاصحاب فذكر ابو اسحق تفريعا عليه ما ذكره من تقويم ابن لبون و اختار وجها آخر مخالفا للنص خرجه و هو انه تتعين الانثي و لا معارضة بين كلاميه و مثل هذا موجود لابي اسحق في مواضع و قد سبق في باب ما يفسد الماء من النجاسات لهذا نظير و نبهت عليه في هذا الشرح هذا هو الجواب المعتمد و ذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب هذا السوأل ثم قال الجواب عنه أن سائر أصحابنا ذكروا هذا التفريع لا بن خيران و لعل ذلك وقع في المهذب من

/ 593