مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زلل الناسخ و هذا جواب فاسد و الصواب ما سبق و لا منافاة بين نقل المصنف و غيره فقد اتفق أبو اسحق و ابن خيران علي التفريع و ان اختلفا في التخريج و الله أعلم ( النقص الرابع ) الصغر و للماشية فيه ثلاثة أحوال ( أحدهما ) أن تكون كلها أو بعضها أو قدر الفرض منها في سن الفرض فيجب سن الفرض المنصوص عليه و لا يكلف فوقه و لا يقنع بدونه و ان كان أكثرها كبارا أو صغارا و هذا لا خلاف فيه ( الثاني ) أن تكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف الاخراج منها بل يحصل السن الواجبة و يخرجها و له الصعود و النزول منع الجبران في الابل كما سبق ( الثالث ) أن يكون الجميع دون سن الفرض و قد يسنبعد تصور هذا لان أحد شروط الزكاة الحول و إذا حال الحول فقد بلغت الماشية حد الاجزاء و ذكر الاصحاب له صورا ( منها ) ان تحدث الماشية في اثناء الحول فصلان أو عجول أو سخال ثم تموت الامهات و يتم حولها و النتاج صغار بعد و هذا تفريع على المذهب ان حول النتاج ينبنى على حول الامهات ( و أما ) على قول الانماطي انه ينقطع الحول بموت الامهات بل بنقصانها عن النصاب فلا تجئ هذه الصورة بهذا الطريق ( و منها ) ان يملك نصابا من صغار المعز و يمضى عليه حول فتجب الزكاة و لم تبلغ سن الاجزاء لان واجبها ثنية و قد سبق ان الاصح انها التي استكملت سنتين إذا ثبت هذا فان كانت الماشية غنما ففيما يؤخذ من الصغار المتمحضة طريقان ( اصحهما ) و به قطع المصنف و العراقيون و طائفة من غيرهم تؤخذ الصغيرة لقول أبى بكر رضى الله عنه " و الله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعها " رواه البخاري فقال هذا للصحابة كلهم و لم ينكر عليه احد بل وافقوه فحصلت منه دلا لتان ( احداهما ) روايته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم اخذ العناق ( و الثانية ) إجماع الصحابة و لأَنا لو أوجبنا كبيرة اجحفنا به ( و الطريق الثاني ) حكاه الخراسانيون فيه وجهان و حكاهما الفوراني و السرخسي و البغوى و غيرهم قولين ( القديم ) لا يوخذ الا كبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة قالوا و كذا إذا انقسم المال إلى صغار و كبار فتؤخد كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره قال المسعودي في كتابه الايضاح و الرافعي فان تعذرت كبيرة بالقسط أخذت القيمة للضرورة ( و القول الثاني ) و هو الصحيح الجديد لا تتعين الكبيرة بل تجزئه الصغيرة كالمريضة من المراض و ان كانت الماشية ابلا أو بقرا فثلاثة أوجه مشهورة في كتب العراقيين و الخراسانيين ذكر المصنف منها اثنين و حذف ثالثها و هو الاصح و ممن ذكرها من العراقيين الشيخ أبو حامد و الماوردى و القاضي أبو الطيب و المحاملي في التجريد و خلائق منهم ( و أما ) الخراسانيون فالأَوجه في كتبهم أشهر منها في كتب العراقيين ( اصحها ) عند الاكثرين يجوز اخذ الصغار مطلقا كالغنم لئلا يجحف برب المال و لكن يجتهد الساعي و يحترز عن التسوية بين القليل و الكثير فيأخذ من ست و ثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ في خمس

/ 593