بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عشرين و فى ست و أربعين فصيلا فوق المأخوذ في ست و ثلاثين و على هذا القياس و هذا الوجه هو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه في مختصر المزني و ممن صححه البغوى و الرافعي و آخرون ( و الوجه الثاني ) لا تجزي الصغيرة لئلا يؤدى إلي التسوية بين القليل و الكثير لكن تؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره و هذا هو الاصح عند المصنف و شيخه القاضي ابى الطيب في المجرد و الشاشي و هو قول ابن سريج و أبى اسحق المروزي ( و الثالث ) لا يؤخذ فصيل من إحدى و ستين فما دونها و يؤخذ مما فوقها و كذا من البقر قال الماوردي و غيره هذا الوجه غلط لشيئين ( أحدهما ) أن التسوية التي تلزم في إحدى و ستين فما دونها تلزم في إحدى و تسعين فان الواجب في ست و سبعين بنتا لبون و فى احدى و تسعين حقتان فإذا أخذنا فصيلين في هذا و فى ذلك سوينا فان أوجب الاحتراز عن التسوية فليحترز عن هذه الصورة ( الثاني ) ان هذه التسوية تلزم في البقر في ثلاثين و أربعين و قد عبر امام الحرمين و الغزالي و جماعه من الاصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفع هذين الشيئين فقالوا تؤخذ الصغيرة حيث لا يؤدي الي التسوية و منهم من خص المنع علي هذا الوجه بست و ثلاثين فما فوقها و جوز فصيلا عن خمس و عشرين إذ لا تسوية في تجويز وحده ( النقص الخامس ) رداءة النوع قال المصنف و الاصحاب ان اتحدث نوع الماشية وصفتها أخذ الساعي من أيها شاء اذ لا تفاوت و ان اختلفت صفتها مع انها نوع واحد و لا عيب فيها و لا صغر و لا غيرهما من أسباب النقص السابقة فوجهان حكاهما صاحب البيان ( أحدهما ) قال و هو قول عامة أصحابنا يختار الساعي خيرهما كما سبق في الحقاق و بنات اللبون ( و الثاني ) و هو قول أبي إسحاق يأخذ من وسط ذلك لئلا يجحف برب المال و إن كانت الابل كلها أرحبية - بفتح الحاء المهملة و كسر الباء الموحدة أو مهرية أو كانت كلها ضأنا أو معزا أخذ الفرض منها .و ذكرى البغوى و الرافعي ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز أخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأنا أو جذعة من الضأن عن أربعين معزا ( أصحها ) الجواز لاتفاق الجنس كالمهرية مع الارحبية ( و الثاني ) المنع كالبقر عن الغنم ( الثالث ) لا يجوز المعز عن الضأن و يجوز العكس كما يؤخذ في الابل المهرية عن المجيدية و لا عكس فان المهرية خير من المجيدية .و كلام امام الحرمين قريب من هذا الثالث فانه قال لو ملك أربعين من الضأن الوسط فاخرج ثنية من المعز الشريفة تساوي جذعة من الضأن التي يملكها فهذا محتمل و الظاهر اجزاؤها و ليس كما لو أخرج معيبة قيمتها قيمة سليمة فانها لا تقبل و الفرق انه لو كان في ماله سليمة و غالبه معيب لم يجزئه معيبة و لو كان ضانا و معزا أخذنا ما عزة كما تقرر ( و إما ) إذا كانت الماشية نوعين أو أنواعا بان انقسمت الابل الي بخاتي و عراب و إلى او حبية و مهرية و مجيدية أو انقسمت البقر إلى جواميس و عراب أو جواميس و عراب و دربانية أو انقسمت الغنم إلى ضأن و معز فيضم بعضها إلي بعض في اكمال النصاب بلا خلاف لا تحاد الجنس و فى كيفية اخذ الزكاة