مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عشرين و فى ست و أربعين فصيلا فوق المأخوذ في ست و ثلاثين و على هذا القياس و هذا الوجه هو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه في مختصر المزني و ممن صححه البغوى و الرافعي و آخرون ( و الوجه الثاني ) لا تجزي الصغيرة لئلا يؤدى إلي التسوية بين القليل و الكثير لكن تؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره و هذا هو الاصح عند المصنف و شيخه القاضي ابى الطيب في المجرد و الشاشي و هو قول ابن سريج و أبى اسحق المروزي ( و الثالث ) لا يؤخذ فصيل من إحدى و ستين فما دونها و يؤخذ مما فوقها و كذا من البقر قال الماوردي و غيره هذا الوجه غلط لشيئين ( أحدهما ) أن التسوية التي تلزم في إحدى و ستين فما دونها تلزم في إحدى و تسعين فان الواجب في ست و سبعين بنتا لبون و فى احدى و تسعين حقتان فإذا أخذنا فصيلين في هذا و فى ذلك سوينا فان أوجب الاحتراز عن التسوية فليحترز عن هذه الصورة ( الثاني ) ان هذه التسوية تلزم في البقر في ثلاثين و أربعين و قد عبر امام الحرمين و الغزالي و جماعه من الاصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفع هذين الشيئين فقالوا تؤخذ الصغيرة حيث لا يؤدي الي التسوية و منهم من خص المنع علي هذا الوجه بست و ثلاثين فما فوقها و جوز فصيلا عن خمس و عشرين إذ لا تسوية في تجويز وحده ( النقص الخامس ) رداءة النوع قال المصنف و الاصحاب ان اتحدث نوع الماشية وصفتها أخذ الساعي من أيها شاء اذ لا تفاوت و ان اختلفت صفتها مع انها نوع واحد و لا عيب فيها و لا صغر و لا غيرهما من أسباب النقص السابقة فوجهان حكاهما صاحب البيان ( أحدهما ) قال و هو قول عامة أصحابنا يختار الساعي خيرهما كما سبق في الحقاق و بنات اللبون ( و الثاني ) و هو قول أبي إسحاق يأخذ من وسط ذلك لئلا يجحف برب المال و إن كانت الابل كلها أرحبية - بفتح الحاء المهملة و كسر الباء الموحدة أو مهرية أو كانت كلها ضأنا أو معزا أخذ الفرض منها .

و ذكرى البغوى و الرافعي ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز أخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأنا أو جذعة من الضأن عن أربعين معزا ( أصحها ) الجواز لاتفاق الجنس كالمهرية مع الارحبية ( و الثاني ) المنع كالبقر عن الغنم ( الثالث ) لا يجوز المعز عن الضأن و يجوز العكس كما يؤخذ في الابل المهرية عن المجيدية و لا عكس فان المهرية خير من المجيدية .

و كلام امام الحرمين قريب من هذا الثالث فانه قال لو ملك أربعين من الضأن الوسط فاخرج ثنية من المعز الشريفة تساوي جذعة من الضأن التي يملكها فهذا محتمل و الظاهر اجزاؤها و ليس كما لو أخرج معيبة قيمتها قيمة سليمة فانها لا تقبل و الفرق انه لو كان في ماله سليمة و غالبه معيب لم يجزئه معيبة و لو كان ضانا و معزا أخذنا ما عزة كما تقرر ( و إما ) إذا كانت الماشية نوعين أو أنواعا بان انقسمت الابل الي بخاتي و عراب و إلى او حبية و مهرية و مجيدية أو انقسمت البقر إلى جواميس و عراب أو جواميس و عراب و دربانية أو انقسمت الغنم إلى ضأن و معز فيضم بعضها إلي بعض في اكمال النصاب بلا خلاف لا تحاد الجنس و فى كيفية اخذ الزكاة

/ 593