فرع في الفاظ التى ذكرها المصنف ولا يوخذ في الفرض الربى ولا الاكولة ولا فحل الغنم ولا خيار المال والدليل علي ذلك كله - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في الفاظ التى ذكرها المصنف ولا يوخذ في الفرض الربى ولا الاكولة ولا فحل الغنم ولا خيار المال والدليل علي ذلك كله

منها قولان مشهوران ( أحدهما ) يؤخذ من الاغلب فان استويا كاجتماع الحقاق و بنات اللبون في مائتين فيؤخذ ألاغبط للمساكين علي المذهب صرح به الاصحاب و نقل إمام الحرمين اتفاق الاصحاب عليه و لكن المراد النظر إلي لانواع باعتبار القيمة فإذا اعتبرت القيمة و التقسيط فمن أى نوع كان المأخوذ جاز هكذا قطع به المصنف و جماهير الاصحاب و نقله الرافعي عن الجمهور قال و قال صاحب الشامل ينبغي أن يكون المأخوذ من اعلا الانواع كما لو انقسمت إلى صحاح و مراض قال الرافعي : يجاب عما قال بانه ورد النهى عن المريضة و المعيبة فلم نأخذها متي وجدنا صحيحة بخلاف ما نحن فيه .

و حكى صاحب الشامل و آخرون في المسألة قولا ثالثا نص عليه الشافعي رضى الله عنه في الام أنه إذا اختلفت الانواع أخذ من الوسط كما في الثمار .

قالوا و هذا القول لا يجئ فيما إذا كانا نوعين فقط و لا في ثلاثة متساوية .

و حكي القاضي أبو القاسم بن كج وجها أنه يؤخذ من الاجود مطلقا تخريجا من نص الشافعي في اجتماع الحقاق و بنات اللبون في مائتين و حكي ابن كج عن أبي إسحاق المروزي أن موضع القولين إذا لم يحتمل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منه فان احتمل أخذ كذلك قولا واحدا بأن ملك مائة أرحبية و مائة مهرية فيؤخذ حقتان من هذه و حقتان من هذه و هذا الذي حكي عن أبي إسحاق شاذ و المشهور في المذهب طرد القولين مطلقا و نوضح القولين الاولين بمثلين ( أحدهما ) له خمس و عشرون من الابل عشر مهرية و عشر أرحبية و خمس مجيدية فعلي القول الاول تؤخذ بنت مخاض مهرية أو أرحبية بقيمة نصف أرحبية و نصف مهرية لان هذين النوعين أغلب .

و علي الثاني يؤخذ بنت مخاض من أى الانواع أعطى بقيمة خمسي مهرية و خمسي أرحبية و خمس مجيدية و إذا كانت قيمة بنت مخاض مهرية عشرة و أرحبية خمسة و مجيدية دينارين و نصفا أخذ بنت مخاض من أى الانواع كان قيمتها ستة و نصف و لا يجئ هنا قول الوسيط و يجئ وجه ابن كج ( المثال الثاني ) له ثلاثون من المعز و عشر من الضأن فعلي القول الاول يأخذ ثنية من المعز كما لو كانت كلها معزا و لو كانت الثلاثون ضأنا أخذنا جذعة ضان و علي الثاني يؤخذ ضائنة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع عنز و ربع ضائنة في الصورة الاولى .

و بقيمة ثلاثة أرباع ضائنة و ربع عنز في الصورة الثانية و لا يجئ قول اعتبار الوسط و علي وجه اعتبار الاشرف يجب أشرفها و الله تعالي أعلم ( فرع ) في ألفاظ الكتاب ( أما ) حديث لا يؤخذ في الصدقة هرمة ( فصحيح ) رواه البخارى سبق بيانه ( قوله ) ببعض قيمة فرض صحيح و بعض قيمة فرض مريض ( هو ) بتنوين فرض ( قوله ) كالثنايا و البزل هو - بضم الباء و إسكان الزاي - جمع بازل سبق بيانه بيانه في أول باب زكاة الابل ( قوله ) لقول أبي بكر رضي الله عنه " لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الي رسول الله كذا في الاصل و لعله الوسط

/ 593