بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ذلك الذي عليك فان تطوعت بخير آجرك الله فيه و قبلناه منك فقال فها هى ذه فخذها فامر رسول الله بقبضها و دعا له بالبركة " و لان المنع من أخذ الخيار لحق رب المال فإذا رضي قبل منه } { الشرح } حديث ابن عباس رواه البخارى و مسلم و الاثر عن عمر رضي الله عنه صحيح رواه مالك في الموطأ بمعناه عن سفيان بن عبد الله الثقفى الصحابي ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعثه مصدقا و كان يعد عليهم السخل فقالوا تعد علينا السخل و لا تأخذ منها شيئا فلما قدم علي عمر رضي رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال عمر رضى الله عنه " نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي و لا ناخذها و لا ناخذ الاكولة و لا الربى و لا الماخض و لا فحل الغنم و نأخذ الجذعة و الثنية و ذلك عدل بين غذاء المال و خياره " و هذا عن عمر رضى الله عنه صحيح و قوله غذاء المال - بغين معجمة مكسورة - و بالمد و هي جمع غذى - بتشديد الياء - و هو الردي ( و أما ) الربي - فبضم الراء و تشديد الباء - مقصورة و جمعها رباب - بضم الراء - بكسرها - قال الجوهرى قال الاموى الربي من ولادتها إلى شهرين قال أبو زيد الانصاري : الربي من المعز و قال غيره من المعز و الضان و ربما جاءت في الابل و الاكولة - بفتح الهمزة - و حزرات بتقديم الزاي علي الراء و حكي عكسه و الاول أصح و أشهر ( اما ) حديث أبى بن كعب رضى الله عنه ( فرواه ) احمد بن حنبل و أبو داود باسناد صحيح أو حسن و زاد ابن أحمد في مسند أبيه احمد بن حنبل : قال الراوي عن أبى بن كعب و هو عمارة بن عمرو بن حزم و قد وليت الصدقات في زمن معاوية فاخذت من ذلك الرجل ثلاثين حقة لالف و خمسمأة بعير و قوله ناقة فتية هي - بالفاء المفتوحة ثم مثناة من فوق ثم من تحت - و هي الناقة الشابة القوية ( و قوله ) تعرض عليه - بفتح التاء و كسر الراء - ( أما ) حكم الفصل ( فهو ) كما قاله المصنف فلا يجوز أخذ الربى و لا الاكولة و لا الحامل و لا التي طرقها الفحل و لا حزرات المال و لا فحل الماشية حيث يجوز أخذ الذكر و لا ذلك من النفائس إلا أن يرضى المالك بذلك فيجوز و يكون أفضل له و لا فرق بين الربى و غيرها هذا هو الصحيح و به قطع المصنف و الجمهور و قال امام الحرمين و ذكر العراقيون أنه لو تبرع بالربي قبلت منه و ان كانت قريبة عهد بالولادة جريا علي القياس قال و حكوا وجها بعيد البعض الاصحاب أنها لا تقبل منه لانها تكون مهزولة لقرب ولادتها و الهزال عيب قال الامام و هذا ساقط فقد لا تكون كذلك و قد تكون الربى مهزولة و الهزال الذي هو عيب هو الهزال الظاهر البين و هذا الوجه الذي حكاه قد حكاه الشيخ أبو حامد و غيره من العراقيين و اتفقوا علي تغليط قائله قال الامام : و لو بذل الحامل قبلت منه عند الائمة كالكريمة في نوعها أو صفتها فال ؟ و نقل الائمة عن داود أنه منع قبولها قال لان