فرع في ان المالك لو تبرع بالحامل قبلت منه ومذاهب العلماء في ذلك لا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة ودليله
الحمل عيب قال الامام و هذا ساقط لانه ليس عيبا في البهائم و انما هو عيب في الآدميات قال الامام قال صاحب التقريب : لا يتعمد الساعي أخذ كريمة ماله فلو تبرع المالك بإخراجها قبلت و أجزأت علي المذهب قال و من أئمتينا من قال لا تقبل للنهي عن أخذ الكرائم قال الامام و هذا مزيف لا أصل له لان المراد بالنهي نهى السعاة عن الاجحاف بأصحاب الاموال و حثهم علي الانصاف و لا يفهم منه الفقية هذا .قال الامام و لو كانت الماشية كلها حوامل قال صاحب التقريب لا يطلب منه حاملا و هذه الصفة معفو عنها كما يعفى عن الوقص : قال الامام و هذا الذي ذكره صاحب التقريب حسن لطيف و فيه نظر دقيق و هو أن الحامل قد تحمل حيوانين الام و الجنين و انما في الاربعين شاة فلا وجه لتكليفه حاملا و قد يرد علي هذا إيجاب الخلفات في الدية و لكن الدية اتباعية لا مجال للنظر في مقدارها وصفتها و من يتحملها فلا وجه لمخالفة صاحب التقريب قال اما لو كانت ماشيئته سمينة للمرعى فيطالبه بسمينة و يجعل ذلك كشرف النوع { فرع } قد ذكرنا أنه لو تبرع المالك بالحامل قبلت منه و نقله العبدرى عن العلماء كافة داود و حكى اصحابنا عن داود الظاهرى أنه قال : لا تجزي الحامل لان الحمل عيب في الحيوان بدليل أنه لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بسبب الحمل و قال الحامل لا تجزي في الاضحية و أجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه و سائر الاصحاب بان الحمل نقص في الآدميات لما يخاف عليهم من الولادة بخلاف البهائم ثم قال : الحمل فضيلة فيها قالوا و لهذا قلنا لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بذلك و لو اشترى بهيمة فوجدها حاملا لم يكن له ردها به و لم يكن الحمل عيبا فيها بل هو فضيلة و لهذا أوجب صاحب الشرع في الدية المغلظة أربعين خلفة في بطونها أولادها و أجاب الاصحاب عن الاضحية فقالوا : انما لا تجزي الحامل في الاضحية لان المقصود من الاضحية اللحم و الحمل يهزلها و يقل بسببه لحمها فلا تجزي و المقصود في الزكاة كثرة القيمة و الدر و النسل و ذلك في الحامل فكانت اولي بالجواز و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله { و لا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لان الحق لله تعالى و قد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها فان أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلي منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لانها تجزي عن ست و ثلاثين فلان تجزي عن خمس و عشرين اولي كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الاضحية فلان تجزي عن واحد اولي و كذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه لانه إذا اجزأه ذلك عن ستين فلان يجزئ عن أربعين اولي } { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة و به كذا في الاصل و الصواب عليهن