فرع في مذاهب العلماء في جواز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وحجج كل وتحقيق المقام
قطع المصنف و جماهير الاصحاب و فيه وجه ان القيمة تجزي حكاه و هو شاذ باطل و دليل المذهب ما ذكره المصنف ( و أما ) إذا أخرج سنا اعلي من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض و نظائره فتجزئه بلا خلاف لحديث ابى السابق و لما ذكره المصنف ( و أما ) إذا أخرج تبيعين عن مسنة فقد قطع المصنف بجوازه و هو المذهب و به قطع الجماهير و فيه وجه سبق في باب زكاة البقر و الله تعالي أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات و به قال مالك و أحمد و داود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير و عكسه و قال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب و الثياب و حاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة ام من غيره الا في مسألتين ( احداهما ) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الي الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة ( و الثانية ) ان يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه و وافق على انه لا تجزي القيمة في الاضحية و كذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزي قيمتها و قال أبو يوسف و أبو حنيفة إذا ادى عن خمسة جياد دونها في الجودة اجزأه و قال محمد يؤدى فضل ما بينهما و قال زفر عليه ان يتصدق بغيرها و لا يجزئه الاول كذا حكاه أبو بكر الرازي و قال سفيان الثورى يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها و هو الظاهر من مذهب البخارى في صحيحه و هو وجه لنا كما سبق و احتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضى الله عنه قال لاهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلي الله عليه و سلم لاخذ زكاتهم و غيرها " ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير و الذرة أهون عليكم و خير لاصحاب النبي صلي الله عليه و سلم بالمدينة " ذكره البخارى في صحيحه تعليقا بصيغة جزم و بالحديث الصحيح " في خمس و عشرين بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون " قالوا و هذا نص علي دفع القيمة قالوا و لانه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة و لان القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه و لانه لما لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الي جنس و استدل اصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض و بنت لبون و حقة و جذعة و تبيع و مسنه و شاة و شياه و غير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول كما لا يجوز في الاضحية و لا في المنفعة و لا في الكفارة و غيرها من الاصول التي وافقوا عليها و لا في حقوق الآدميين و استدل صاحب الحاوى بقوله صلي الله عليه و سلم " في صدقة الفطر صاع من تمر صاع من شعير " الي آخره و لم يذكر القيمة و لو جازت لببنها فقد تدعوا لحاجة إليها ؟ و لانه صلى الله عليه و سلم قال " في خمس و عشرين من الابل بنت مخاض كذا في الاصل كذا في الاصل و لعله سقط لفظ جاز