فرع في مذاهب العلماء في جواز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وحجج كل وتحقيق المقام - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في جواز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وحجج كل وتحقيق المقام

قطع المصنف و جماهير الاصحاب و فيه وجه ان القيمة تجزي حكاه و هو شاذ باطل و دليل المذهب ما ذكره المصنف ( و أما ) إذا أخرج سنا اعلي من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض و نظائره فتجزئه بلا خلاف لحديث ابى السابق و لما ذكره المصنف ( و أما ) إذا أخرج تبيعين عن مسنة فقد قطع المصنف بجوازه و هو المذهب و به قطع الجماهير و فيه وجه سبق في باب زكاة البقر و الله تعالي أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات و به قال مالك و أحمد و داود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير و عكسه و قال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب و الثياب و حاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة ام من غيره الا في مسألتين ( احداهما ) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الي الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة ( و الثانية ) ان يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه و وافق على انه لا تجزي القيمة في الاضحية و كذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزي قيمتها و قال أبو يوسف و أبو حنيفة إذا ادى عن خمسة جياد دونها في الجودة اجزأه و قال محمد يؤدى فضل ما بينهما و قال زفر عليه ان يتصدق بغيرها و لا يجزئه الاول كذا حكاه أبو بكر الرازي و قال سفيان الثورى يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها و هو الظاهر من مذهب البخارى في صحيحه و هو وجه لنا كما سبق و احتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضى الله عنه قال لاهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلي الله عليه و سلم لاخذ زكاتهم و غيرها " ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير و الذرة أهون عليكم و خير لاصحاب النبي صلي الله عليه و سلم بالمدينة " ذكره البخارى في صحيحه تعليقا بصيغة جزم و بالحديث الصحيح " في خمس و عشرين بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون " قالوا و هذا نص علي دفع القيمة قالوا و لانه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة و لان القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه و لانه لما لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الي جنس و استدل اصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض و بنت لبون و حقة و جذعة و تبيع و مسنه و شاة و شياه و غير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول كما لا يجوز في الاضحية و لا في المنفعة و لا في الكفارة و غيرها من الاصول التي وافقوا عليها و لا في حقوق الآدميين و استدل صاحب الحاوى بقوله صلي الله عليه و سلم " في صدقة الفطر صاع من تمر صاع من شعير " الي آخره و لم يذكر القيمة و لو جازت لببنها فقد تدعوا لحاجة إليها ؟ و لانه صلى الله عليه و سلم قال " في خمس و عشرين من الابل بنت مخاض كذا في الاصل كذا في الاصل و لعله سقط لفظ جاز

/ 593