نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط و شاة عن شاتين بقيمتهما ثم المعتمد في الاصل انه منصوص عليه فلهذا جاز إخراجه بخلاف القيمة ( و أما ) قولهم لما جاز العدول إلى آخره فهذا قياس فلا يلزمنا مع ان الواجب انما هو إخراج الزكاة من جنس ماله لا من عينه فلم يكن ذلك عدولا عن الواجب الي القيمة و الله تعالي أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة قال اصحابنا هذا إذا لم تكن ضرورة و نقل الرافعي في مسألة اجتماع الحقاق و بنات اللبون في مائتين عن الاصحاب أنهم قالوا يعدل في الزكاة إلى الجنس الواجب للضرورة كمن وجب عليه شاة في خمس من الابل ففقد الشاة و لم يمكنه تحصيلها فانه يخرج قيمتها دراهم و يجزئه كمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها و لا ابن لبون لا في ماله و لا بالثمن فانه يعدل إلى القيمة و سبق هناك أنه إذا وجب أخذ الاغبط و أخذ الساعي غيره و أوجبنا التفاوت يجوز إخراجه دراهم إن لم يمكن تحصيل شقص به و كذا إن أمكن علي الاصح و ذكرنا هناك نظائره و ذكر امام الحرمين في باب النية في الزكاة هذين الوجهين في التفاوت عند إمكان الشقص ثم قال فليخرج من هذا الخلاف انه متي أدى الحساب في زكاة الماشية الي تشقيص في مسائل الخلطة ففى جواز القيمة عن الشقص هذان الوجهان قال و لو لزمه شاة عن أربعين ثم تلف المال كله بعد إمكان الاداء و عسر تحصيل شاة و مست حاجة المساكين فالظاهر عندي انه يخرج القيمة للضرورة و لا سبيل الي تأخيز حق المساكين ثم ذكر الامام أن من توجهت عليه زكاة و امتنع يأخذ الامام أى شيء وجده إذا لم يجد المنصوص كما يأخذ الزكاة من مال الممتنع و إن لم ينو من عليه الزكاة فان كان من عليه الزكاة قادرا علي المنصوص عليه ففى اجزائه تردد كما سنوضحه إن شاء الله تعالي في الممتنع من النية إذا اخذها الامام فهذا كلام الامام في النهاية و قد سبق في الفرع الذي قبل هذا عن كلامه في الاساليب نحو هذا و من مواضع الضرورة التي تجزي فيها القيمة ما إذا ألزمهم السلطان بالقيمة و اخذها منهم فانها تجزئهم و قد ذكر المصنف المسألة في آخر باب الخلطة فيما إذا أخذ الساعي من احد الخليطين قيمة الفرض فقال ( الصحيح ) أنه يرجع على خليطه لانه اخذه باجتهاده فاشبه إذا اخذ الكبيرة عن السخال و هكذا قطع جماهير الاصحاب في هذا الموضع باجزاء القيمة التي اخذها الساعي و نقله اصحابنا العراقيون كالشيخ ابى حامد و القاضي ابي الطيب في المجرد و المحاملي في كتابيه و صاحب الحاوى و غيرهم في باب الخلطة عن نص الشافعي رضي الله عنه في الام قالوا نص الشافعي في الام انه تجزئه القيمة و انه يرجع علي خليطه بحصته من القيمة لان ذلك حكم من الساعي فيما يسوغ فيه الاجتهاد فوجب إمضاؤه قالوا و هذا هو الصحيح و به قال ابن ابى هريرة قالوا و قال أبو إسحاق