مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يضر جهالة قدرهما .

قال الاصحاب و لا يضر جهالة مقدا ره و يتسامحون به كما في خلط المسافرين أزوادهم فانه جائز باتفاق الاصحاب و إن كان فيه المعنى الذي في خلط اللبن و لهم أن يأكلوا جميعا و إن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض قطعا لكونه اكولا .

و أجاب الاصحاب عن هذا الوجه الاصح و فرقوا بين اللبن و الازواد بان المسافرين يدعوا بعضهم بعضا إلى طعامه فهو إباحة لا محالة بخلاف خلط اللبن فانه ليس فيه إباحة و احتج بعض الاصحاب للاصح أيضا بان اللبن نماء فلا يشترط الاختلاط فيه كالصوف هذا مختصر الكلام في الحالب و المحلب و خلط اللبن قال اصحابنا : و سبب الخلاف في اشتراط خلط اللبن أن الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر و فى رواية حرمله و الزعفراني في شروط الخلطة و أن يحلبا معا و لم يذكر الشافعي ذلك في الام ذكر ذلك كله القاضي أبو الطيب و الاصحاب قال القاضي أبو الطيب لا خلاف بين أصحابنا أن اتحاد الحلاب شرط لكن اختلفوا في المراد به فظاهر ما نقله المزني و عليه عامة اصحابنا أن معناه اتحاد الانآء و خلط اللبن لانه يفضي إلى الربا و هذا الذي ذكره القاضي من الاتفاق علي اشتراط اتحاد الحلاب هو المذهب و به قطع الجمهور و قال ابن كج في المسألة طريقان ( أحدهما ) لا يشترط قولا واحدا ( و الثاني ) علي قولين و هذا غريب ضعيف و ذكر صاحب البيان في المسألة ثلاثة أوجه ( أصحها ) قول أبى اسحق المروزي و اختلفوا في حكايته فنقل الشيخ أبو حامد عنه أنه قال مراد الشافعي أن يكون موضع الحلب واحدا و نقل المحاملي و صاحب الفروع عنه أنه قال مراد الشافعي الانآء الذي يحلب فيه و نقل صاحب الشامل عنه أنه قال مراد الشافعي أن يكون الحالب واحدا فهذه ثلاثة أوجه في حكاية مذهب أبى اسحق و هو الصحيح عند الاصحاب ( و الوجه الثاني ) يشترط أن يحلبا معا و يخلطا اللبن ثم يقتسمان ( و الثالث ) يشترط اتحاد الحالب و الاناء و خلط اللبن و اختصر الرافعي حكم المسألة فقال يشترط الموضع الذي يحلب فيه و الاصح أنه لا يشترط اتحاد الحالب و لا اتحاد الانآء و لا خلط اللبن و الله تعالى أعلم ( العاشرة ) نية الخلط فيها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند الاصحاب لا يشترط قال اصحابنا و يجرى الوجهان فيما لو اتفقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو فرقها الراعي و لم يعلم المالكان الا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة ام لا ( أما ) إذا فرقاهاهما أو أحدهما في شيء من ذلك قصدا فتنقطع الخلطة و ان كان ذلك يسيرا بلا خلاف لفقد الشرط ( و اما ) التفريق اليسير بغير قصد فلا يؤثر بالاتفاق لكن لو اطلعا عليه فأقراها علي تفرقها انقطعت الخلطة قال اصحابنا و متى ارتفعت وجب علي من بلغ نصيبه نصابا زكاة الانفراده إذا تم حوله من يوم الملك لا من يوم ارتفاعها و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله

/ 593