فصل فاما اخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان وبيانهما وأقوال علماء المذهب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل فاما اخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان وبيانهما وأقوال علماء المذهب في ذلك

فرع فيما لو كان لرجل ستون شاة فخالط بكل عشرين رجلا له عشرون شاة وبيان الوجوه والاقوال في المذهب

( فرع ) و إن كان لرجل ستون شاة فخالط بكل عشرين رجلا له عشرون شاة ففيه ثلاثة أوجه على منصوص الشافعي رحمه الله في المسألة قبلها يجعل بضم الغنم بعضها إلى بعض و هل كان جميعها مختلطة فيحب فيها شاة على صاحب الستين نصفها و علي الشركاء نصفها علي كل واحد سدس شاة و من قال في المسألة قبلها أن على صاحب الستين شاة و علي صاحب العشرين نصف شاة يجب ههنا على صاحب الستين شاة لان غنمه يضم بعضها الي بعض و يجعل كانها منفردة فتجب فيها شاة و يجب على كل واحد من الثلاثة نصف شاة لان الخلطة في حق كل واحد منهم ثابتة في العشرين التي له و فى العشرين التي لخليطه و من قال في المسألة قبلها انه يجب علي صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة و علي صاحب العشرين نصف شاة يجب ههنا على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة و على كل واحد من الشركاء نصف شاة لانه لا يمكن ضم الاملاك الثلاثة بعضها إلى بعض لانها متميزة في شروط الخلطة ( و أما ) الستون فانه يضم بعضها الي بعض بحكم الملك و لا يمكن ضم كل عشرين منها إلى واحد من الثلاثة الثلاثة فيقال لصاحب الستين قد انضم غنمك بعضا إلي بعض فضم الستين إلى غنم من شئت منهم فتصير ثمانين فتجب فيها شاة ثلاثة أرباعها علي صاحب الستين و علي كل واحد من الثلاثة نصف شاة لان الخلطة ثابتة في حق كل واحد منهم في الاربعين { فصل } فاما أخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان قال ابو اسحق إذا وجد ما يجب علي كل واحد منهما في ماله لم يأخذه من مال الآخر و ان لم يجد الفرض إلا في مال أحدهما أو كان بينهما نصاب و الواجب شاة جاز أن يأخذ من أى النصيبين شاء و قال أبو علي بن ابى هريرة يجوز أن يأخذ من أى المالين شاء سواء وجد الفرض في نصيبهما أو في نصيب أحدهما لانا جعلنا المالين كالمال الواحد فوجب أن يجوز الاخذ منهما فان أخذ الفرض من نصيب أحدهما رجع علي خليطه بالقيمة فان اختلفا في قيمة الفرض فالقول قول المرجوع عليه لانه غارم فكان القول قوله كالغاصب و إن أخذ المصدق أكثر من الفرض بغير تأويل لم يرجع بالزيادة لانه ظلمه فلا يرجع به على الظالم و إن أخذ أكثر من الحق بتأويل بان أخذ الكبيرة من السخال علي قول مالك فانه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه لانه سلطان فلا ينقض عليه ما فعله باجتهاده و إن أخذ منه قيمة الفرض ففيه وجهان ( من ) أصحابنا من قال لا يرجع عليه بشيء لان القيمة لا تجزي في الزكاة بخلاف الكبيرة فانها تجزي عن الصغار و لهذا لو تطوع بالكبيرة قبلت منه ( و الثاني ) يرجع و هو الصحيح لانه أخذه باجتهاده فاشبه إذا أخذ الكبيرة عن السخال }

/ 593