و المغيرة و عائشة رضى الله عنهم و صلاة كسوف الشمس و القمر سنة مؤكدة بالاجماع لكن قال مالك و أبو حنيفة يصلى لخسوف القمر فرادى و يصلي ركعتين كسائر النوافل دليلنا الاحاديث الصحيحة في التسوية بين الكسوفين قال المصنف رحمه الله { و السنة أن يغتسل لها لانها صلاة شرع لها الاجتماع و الخطبة فسن لها الغسل كصلاة الجمعة و السنة أن يصلي حيث يصلى الجمعة لان النبي صلي الله عليه و سلم " صلاه في المسجد " و لانه يتفق في وقت لا يمكن قصد المصلي فيه و ربما ينجلى قبل أن يبلغ الي المصلي فتفوت فكان الجامع أولي و السنة ان يدعي لها " الصلاة جامعة " لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " كسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم فأمر رجلا أن ينادى الصلاة جامعة " } { الشرح } حديث عائشة رواه البخارى و مسلم و حديث الصلاة في المسجد رواه البخارى و مسلم أيضا من رواية عائشة و أبى موسى و غيرهما ( و قوله ) شرع لها الاجتماع و الخطبة احترز عن الصلوات الخمس : و الغسل لها سنة باتفاق الاصحاب و يدخل وقته بأول الكسوف و يسن في الجامع و يسن أن ينادى لها الصلاة جامعة لما ذكره المصنف و يستحب أن يصلي في جماعة و يجوز في مواضع من