مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

{ الشرح } قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا لم يكن للخليطين حالة انفراد بان ورثا ماشية أو ملكاها بسبب آخر كالشراء و غيره دفعة واحدة شائعة أو مخلوطة وأد ما الخلطة سنة كاملة زكيا زكاة الخلطة بلا خلاف و كذا لو ملك كل واحد دون النصاب و بلغ بالخلط نصابا زكيا زكاة الخلطة قطعا ( فاما ) إذا انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فقد يتفق ذلك في حول الخليطين جميعا و قد يقع في حق أحدهما فان اتفق في حقهما فتارة يتفق حولاهما و تارة يختلفان فان اتفقا بان ملك كل واحد أربعين شاة أول المحرم ثم خلطاها في أول صفر ففيه قولان مشهوران ( القديم ) ثبوت الخلطة فيجب في المحرم علي كل واحد نصف شاة و احتج له المصنف و الاصحاب بان الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول و لهذا لو كان له مائة واحدى و عشرون شاة فتلفت واحدة منها قبل انقضاء الحول بساعة لم يجب إلا شاة و لو كان مائة و عشرون فولدت واحدة قبل انقضاء الحول بساعة وجب شاتان ( و الثاني ) و هو الجديد الصحيح لا تثبت الخلطة في السنة الاولى بل يزكيان فيها زكاة الانفراد فيجب علي كل واحد شاة عند انقضاء الحول و احتج له المصنف و الاصحاب بانه انفرد في بعض الحول و خالط في بعضه فلم تثبت الخلطة كما لو كانت قبل الحول بيوم أو يومين فانها لا تثبت حينئذ بلا خلاف قال المصنف و الاصحاب و الجواب عن حجة القديم أن هناك لو وجدت زيادة الشاة أو علفها قبل الحول بيوم أو يومين تغيرت الزكاة و لو وجدت الخلطة قبل الحول بيوم أو يومين لم تثبت بلا خلاف هكذا قاله المصنف و الاصحاب و لم يضبط الجمهور الزمن الذي يعتبر من الحول لجريان القولين و قد ذكره صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب فقال يجرى القولان متى خلطا قبل انقضاء الحول بزمن لو علفت الماشية فيه صارت معلوفة و سقط حكم السوم قال و ذلك ثلاثة أيام و هذا اختياره و فيه خلاف سبق في موضعه قال و إن خلط قبل انقضاء الحول بدون ثلاثة أيام لم تثبت الخلطة قولا واحدا و قد صرح المصنف و الاصحاب بالاتفاق علي انه إذا لم يبق الا يوم لم تثبت الخلطة و أجاب القاضي أبو الطيب و آخرون عن حجة القديم بأن الاعتبار بحال الوجوب انما هو إذا كانت الفائدة و النماء من عين المال كالسخال المتولدة فأما ما حصل من المال كسخال اشتراها في اثناء الحول فانها لا تضم و هذا هو نظير الخلطة في أثناء الحول فانها ضم غيره اليه و ليس هو من نفسه قال المصنف و الاصحاب ( و أما ) في السنة الثانية فما بعدها فيزكيان زكاة الخلطة بلا خلاف علي القديم و الجديد و عند ابن سريج و جميع الاصحاب و لا يجئ فيه خلاف ابن سريج الذي سنذكره ان شاء الله تعالى فيما إذا اختلف حولهما و الفرق ان هنا اتفق الحول و الله تعالي أعلم ( أما ) إذا اختلف حولاهما بأن ملك أحدهما في





/ 593