بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أول المحرم و الآخر في أول صفر و خلطا في أول شهر ربيع فهو مبني علي القولين السابقين عند اتفاق الحول ( فان قلنا ) بالجديد لزم الاول عند أول المحرم شاة و لزم الثاني في أول صفر شاة أيضا ( و ان قلنا ) بالقديم لزم كل واحد عند تمام حوله نصف شاة و أما بعد السنة الاولي فيتفق القولان علي ثبوت حكم الخلطة فيكون علي الاول نصف شاة في أول كل محرم و علي الآخر نصف شاة في أول كل صفر و فيه وجه ضعيف أنه لا تثبت الخلطة في جميع الاحوال فيزكيان أبدا زكاة الانفراد لاختلاف حولهما أبدا و هذا الوجه حكاه المصنف و الجمهور عن ابن سريج و هو انه خرجه من القول الجديد في السنة الاولي و قال المحاملي ليس هو لا بن سريج بل هو لغيره و اتفق الاصحاب علي ضعفه لانهما ارتفقا بالخلطة في سنة كاملة فصار كما لو اتفق حولهما ( أما ) إذا اتفق لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر بأن ملك أربعين في أول المحرم و ملك الآخر أربعين في أول صفر و خلطها حين ملكها أو خلط الاول أربعينه في أول صفر بأربعين لغيره ثم باع الثاني أربعينه لثالث فقد ثبت للاول حكم الانفراد شهرا و لم ينفرد الثاني أصلا فتبنى على المسألة قبلها فإذا جاء المحرم لزم الاول شاة في الجديد و نصفها في القديم و إذا جاء صفر لزم الثاني نصف شاة في القديم و على الجديد وجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( اصحهما ) يلزمه نصف شاة لان غنمه لم تنفك عما بعد الحول الاول فتثبت الخلطة في جميع الاحوال على القولين ( و علي الوجه الضعيف ) المنسوب إلى ابن سريج لا تثبت أبدا و أجاب الاصحاب عن حجة الوجه الثاني في المشترى في صفر انه يلزمه شاة لكون المالك في المحرم لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بأن هذا ليس بلازم لانه قد يرتفق أحدهما دون الآخر كما في هذه المسألة إذا حال الحول الثاني علي المالك في المحرم فانه يزكي زكاة الخلطة علي المذهب خلافا لا بن سريج ثم لو تفاصلا و تفرقا قبل تمام الحول الثاني لزم الثاني شاة عند تمام حوله فقد ارتفق بالخلطة الاول دون الثاني و الله تعالي أعلم ( فرع ) في صور بناها الاصحاب علي هذه الاختلافات ( منها ) لو ملك أربعين شاة أول المحرم ثم أربعين أول صفر فعلي الجديد إذا جاء المحرم لزمه للاربعين الاولي شاة و إذا جاء صفر لزمه للاربعين الثانية نصف شاة علي أصح الوجهين و على الثاني شاة .و علي القديم يلزمه نصف شاة لكل أربعين عند تمام حولها ثم يتفق القولان في سائر الاحوال .و على قول ابن سريج يجب في الاربعين الاولي عند تمام حولها شاة و فى الثانية شاة عند تمام حولها و هكذا أبدا ما لم ينقص النصاب و المقصود أنه كما تمتنع الخلطة في حق الشخصين عند اختلاف التاريخ تختلف في