جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلقة الشيوع إلى آخر ما ذكره الشارح - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلقة الشيوع إلى آخر ما ذكره الشارح

ملكي الشخص الواحد ( و منها ) لو ملك أربعين في أول المحرم ثم أربعين في أول صفر ثم أربعين في أول شهر ربيع فعلي القديم يجب في كل أربعين ثلث شاة عند تمام حولها و علي الجديد في الاولي لتمام حولها شاة و فيما يجب في الثانية لتمام حولها وجهان ( أصحهما ) ثلث شاة ( و الثاني ) شاة ثم يتفق القولان في سائر الاحوال و علي وجه ابن سريج يجب في كل أربعين لتمام حولها شاة كاملة و قد سبقت هذه المسألة في باب زكاة الابل ( و منها ) لو ملك أربعين أول المحرم و ملك آخر عشرين أول صفر و خلطا عند ملك الثاني فإذا جاء المحرم لزم الاول شاة علي الجديد و ثلثاها علي القديم و إذا جاء صفر لزم الثاني ثلث شاة علي القولين لانه خالط في جميع حوله .

و علي قياس ابن سريج يلزم الاول شاة أبدا في كل حول و لا شيء على صاحب العشرين ابدا لاختلاف التاريخ و لو ملك مسلم و ذمي ثمانين شاة أول المحرم ثم اسلم الذمي أول صفر كان المسلم كمن انفرد بماله شهرا ثم خالط ( فرع ) جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلطة الشيوع بان ملك أربعين شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعا ففى انقطاع حول البائع طريقان حكاهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) قاله أبو علي بن خيران أنه على القولين فيما إذا انعقد حولهما علي الانفراد ثم خلطا ان قلنا يزكيان زكاة الخلطة لم ينقطع حوله و إن قلنا زكاة الانفراد انقطع لنقصان النصاب ( و الطريق الثاني ) و به قال جماهير الاصحاب و نقله الربيع و المزني عن نصه و صححه الاصحاب أن الحول لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط فلم يتبعض النصاب في وقت قال المصنف و الاصحاب و هذا الذي قاله ابن خيران خطأ لان الانتقال من الانفراد إلي الخلطة لا يقطع الحول و إنما القولان في زيادة قدر الزكاة و نقصه لا في قطع الحول فعلي المذهب إذا مضت ستة أشهر من يوم الشراء لزم البائع نصف شاة لانه تم حوله و أما المشترى فينظر إن أخرج البائع واجبه و هو نصف شاة من المشترك فلا شيء عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله و إن أخرج من غيره قال المصنف و الاصحاب ينبني علي أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ( فان قلنا ) بالذمة لزمه نصف شاة عند تمام حوله ( و إن قلنا ) بالعين فطريقان ( أصحهما ) عند المصنف و كثيرين الجزم بانقطاع حول المشترى فلا يلزمه شيء لانه بمجرد دخول الحول زال مالك البائع عن نصف شاة من نفس النصاب فنقص ( و الطريق الثاني ) حكاه المصنف عن أبى اسحق المروزي و هو مشهور في كتب الاصحاب فيه قولان ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا ينقطع حول المشترى بل يلزمه نصف شاة عند تمام حوله و استدل له المنصف و غيره بأنه إذا أخرج الزكاة من النصاب تبينا ان الزكاة لم تتعلق بالعين و لهذا قال الشافعي رضى الله عنه في أحد القولين : إذا باع ما وجبت فيه الزكاة و أخرج الزكاة من غيره صح البيع

/ 593