جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلقة الشيوع إلى آخر ما ذكره الشارح
ملكي الشخص الواحد ( و منها ) لو ملك أربعين في أول المحرم ثم أربعين في أول صفر ثم أربعين في أول شهر ربيع فعلي القديم يجب في كل أربعين ثلث شاة عند تمام حولها و علي الجديد في الاولي لتمام حولها شاة و فيما يجب في الثانية لتمام حولها وجهان ( أصحهما ) ثلث شاة ( و الثاني ) شاة ثم يتفق القولان في سائر الاحوال و علي وجه ابن سريج يجب في كل أربعين لتمام حولها شاة كاملة و قد سبقت هذه المسألة في باب زكاة الابل ( و منها ) لو ملك أربعين أول المحرم و ملك آخر عشرين أول صفر و خلطا عند ملك الثاني فإذا جاء المحرم لزم الاول شاة علي الجديد و ثلثاها علي القديم و إذا جاء صفر لزم الثاني ثلث شاة علي القولين لانه خالط في جميع حوله .و علي قياس ابن سريج يلزم الاول شاة أبدا في كل حول و لا شيء على صاحب العشرين ابدا لاختلاف التاريخ و لو ملك مسلم و ذمي ثمانين شاة أول المحرم ثم اسلم الذمي أول صفر كان المسلم كمن انفرد بماله شهرا ثم خالط ( فرع ) جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلطة الشيوع بان ملك أربعين شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعا ففى انقطاع حول البائع طريقان حكاهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) قاله أبو علي بن خيران أنه على القولين فيما إذا انعقد حولهما علي الانفراد ثم خلطا ان قلنا يزكيان زكاة الخلطة لم ينقطع حوله و إن قلنا زكاة الانفراد انقطع لنقصان النصاب ( و الطريق الثاني ) و به قال جماهير الاصحاب و نقله الربيع و المزني عن نصه و صححه الاصحاب أن الحول لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط فلم يتبعض النصاب في وقت قال المصنف و الاصحاب و هذا الذي قاله ابن خيران خطأ لان الانتقال من الانفراد إلي الخلطة لا يقطع الحول و إنما القولان في زيادة قدر الزكاة و نقصه لا في قطع الحول فعلي المذهب إذا مضت ستة أشهر من يوم الشراء لزم البائع نصف شاة لانه تم حوله و أما المشترى فينظر إن أخرج البائع واجبه و هو نصف شاة من المشترك فلا شيء عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله و إن أخرج من غيره قال المصنف و الاصحاب ينبني علي أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ( فان قلنا ) بالذمة لزمه نصف شاة عند تمام حوله ( و إن قلنا ) بالعين فطريقان ( أصحهما ) عند المصنف و كثيرين الجزم بانقطاع حول المشترى فلا يلزمه شيء لانه بمجرد دخول الحول زال مالك البائع عن نصف شاة من نفس النصاب فنقص ( و الطريق الثاني ) حكاه المصنف عن أبى اسحق المروزي و هو مشهور في كتب الاصحاب فيه قولان ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا ينقطع حول المشترى بل يلزمه نصف شاة عند تمام حوله و استدل له المنصف و غيره بأنه إذا أخرج الزكاة من النصاب تبينا ان الزكاة لم تتعلق بالعين و لهذا قال الشافعي رضى الله عنه في أحد القولين : إذا باع ما وجبت فيه الزكاة و أخرج الزكاة من غيره صح البيع