و ضعف المصنف و الاصحاب هذا الطريق بان الملك قد زال و انما يعود بالاخراج من غيره و مأخذ الخلاف ان إخراج الزكاة من موضع هل يمنع زوال الملك عن قدر الزكاة أم لا يمنعه و انما يفيد عوده بعد الزوال و فيه خلاف ( و أما ) إذا باع من الاربعين عشرين بعينها ( فان ) أفردها قبل البيع أو بعده و سلمها الي المشترى منفردة زالت الخلطة ان كثر زمن التفريق فان خلطها بعد ذلك استأنفا الحول و ان كان زمن التفريق يسيرا ففى انقطاع حول البائع وجهان ( أصحهما ) الانقطاع قال الرافعي و هو الاوفق لكلام الاكثرين و ان لم يفردها بل ترك الاربعين مختلطة و باعه العشرين المعينة و سلم اليه جميع الاربعين لتصير العشرين مقبوضة فطريقان حكاهما المصنف و الاصحاب ( المذهب ) عند المصنف و الاصحاب أنه كما لو باع النصف مشاعا فلا ينقطع حول البائع في العشرين الباقية علي المذهب ( و الطريق الثاني ) ينقطع الانفراد بالبيع و ضعفه المصنف و الاصحاب بأن الاختلاط لم يزل فلم يزل حكمه و هذه الصورة هى من خلطة الجوار و انما ذكرتها لتعلقها بما قبلها و لو ملك ثمانين شاة فباع نصفها مشاعا في أثناء الحول لم ينقطع حول البائع في النصف الباقى و فى واجبه عند تمام حوله وجهان ( أصحهما ) نصف شاة ( و الثاني ) شاة و قد سبق توجيههما و لو كان لهذا أربعون و لهذا أربعون فباع أحدهما جميع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول انقطع حولاهما و استأنفا من وقت المبايعة لا نقطاع الملك الاول و لو باع أحدهما نصف غنمه شائعا بنصف غنم صاحبه شائعا في أثناء الحول و الاربعينان متميزتان فحكم الحول فيما بقي لكل واحد منهما من أربعينه كما إذا كان للواحد أربعون فباع نصفها شائعا و المذهب أنه لا ينقطع الحول فإذا تم حول ما بقي لكل واحد منهما فهذا مال ثبت له حكم الانفراد ثم طرأت الخلطة ففيه القولان السابقان ( القديم ) أنه يجب على كل واحد ربع شاة ( و الجديد ) علي كل واحد نصف شاة و إذا مضى حول من حين التبايع لزم كل واحد للقدر الذي اشتراه ربع شاة علي القديم و في الجديد وجهان ( اصحهما ) ربع شاة ( و الثاني ) نصفها و الله أعلم ( فرع ) إذا طرأ الانفراد علي الخلطة انقطعت فيزكي كل واحد حصته إن بلغ نصابا زكاة الانفراد من حين الملك و لو كانت بينهما أربعون مختلطة فخالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما ثم ميز أحد الاولين ماله قبل تمام الحول فلا شيء عليه عند مضي الحول لنقصان النصاب و يجب على الثاني نصف شاة عند تمام حوله و علي الثالث أيضا نصف شاة عند تمام حوله و فيه وجه ابن سريح .و لو كان بينهما ثمانون مشتركة فقسماها بعد ستة أشهر ( فان قلنا ) القسمة افراز حق لزم كل واحد عند تمام حوله شاة ( و إن قلنا ) بيع لزم كل واحد عند تمام باقى الحول و هو مضى ستة أشهر