فصل اذا اجتمعت في ملكه ماشية مختلطة ويغر مختلطة من جنسها وبيان صورتها واقوال علماء المذهب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل اذا اجتمعت في ملكه ماشية مختلطة ويغر مختلطة من جنسها وبيان صورتها واقوال علماء المذهب في ذلك

نصف شاة ثم إذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل واحد نصف شاة لما ملكه و هكذا أبدا في كل ستة أشهر يلزمه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة و الله تعالي أعلم ( فصل ) إذا اجتمع في ملكه ماشية مختلطة و غير مختلطة من جنسها بأن ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلط جوار أو شيوع و انفرد بالاربعين الباقية فكيف يزكيان فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين و غيرهم ( أصحهما ) و عليه فرع الشافعي في المختصر و لم يذكر المصنف عن النص غيره و اختاره ابن سريج و أبو إسحاق المروزي و الجمهور أن الخلطة ملك و معناه أنه يثبت حكم الخلطة في الثمانين و تصير كأنها كلها مختلطة لان مال الواحد يضم بعضه الي بعض و ان تفرق و تعددت بلد انه و الخلطة تجعل المالين كمال واحد فعلي هذا يصير صاحب الستين مخالطا بجميع الستين لصاحب العشرين و واجب الثمانين شاة علي صاحب العشرين ربع شاة و على صاحب الستين ثلاثة أرباعها ( و القول الثاني ) أنها خلطة عين و معناه انه يقصر حكمها على عين المختلط لانه المختلط حقيقة فعلى هذا يجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف لانه خليط عشرين و فى صاحب الستين خمسة أوجه ( أصحها ) و هو المنصوص و به قال ابن أبى هريرة يلزمه شاة لان له ما لين مختلطا و منفردا و المنفرد أقوى فغلب حكمه فصار كمن له ستون شاة منفردة ( و الثاني ) يلزمه ثلاثة أرباع شاة لان ماله يضم بعضه إلي بعض و قد ثبت لبعضه حكم الخلطة فكانه خلط ستين بعشرين ( و الثالث ) يلزمه خمسة أسداس شاة و نصف سدس يخص الاربعين ثلثا شاة و كأنه انفرد بجميع الستين و يخص العشرين ربع شاة كأنه خالط بالجميع و هذا اختيار أبى زيد المروزي و الحصرى ( و الرابع ) يلزمه شاة و سدس شاة يخص الاربعين ثلثان و العشرين نصف موافقة لخليطها حكوه عن ابن سريج ( و الخامس ) يلزمه شاة و نصف و كأنه انفرد بأربعين و خالط بعشرين حكاه الخراسانيون و قالوا هو ضعيف أو غلط ( أما ) إذا خلط عشرين بعشرين لغيره و لكل واحد منهما أربعون منفردة ففى و اجبهما القولان ان فلنا خلطة ملك فعليهما شاة علي كل واحد نصفها لان الجميع مائة و عشرون و ان قلنا خلطة عين ففيه سبعة أوجه فرقها الاصحاب و جمعها الرافعي ( اصحها ) على كل واحد شاة تغليبا للانفراد ( و الثاني ) علي كل واحد ثلاثة أرباع شاة لان له ستين مخالطة لعشرين ( و الثالث ) علي كل واحد نصف شاة وكأن الجميع مختلط ( و الرابع ) علي كل واحد خمسة أسداس و نصف سدس حصة الاربعين منها ثلثان كانه انفرد بكل ماله و حصة العشرين ربع كأنه خالط الستين بالعشرين ( و الخامس ) على كل واحد خمسة أسداس فقط حسة العشرين منها سدس كأنة خلطها بالجميع ( و السادس ) على كل واحد شاة و سدس ثلثان عن الاربعين و نصف عن العشرين ( و السابع )

/ 593