فرع لو ظلم الساعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما شاة واحدة أو أخذ النفيس كالماخض والربى الي آخر ما ذكره الشارح
الذي ذكرناه و خلاف مقتضى كلام أصحابنا العراقيين و خلاف الراجح دليلا فالأَصح ما نص عليه الشافعي رضى الله عنه لا تراجع إذا اخذ من مال كل واحد قدر فرضه في الابل و البقر و الغنم ( فرع ) لو ظلم الساعي فاخذ من أحدهما شاتين و و اجبهما شاة واحدة أو أخذ نفيسة كلما خض و الربى و حزرات المال رجع المأخوذ منه علي خليطه بنصف قيمة الواجب لا قيمة المأخوذ لان الساعي ظلمه فلا يطالب ظالمه و له مطالبة الساعي فان كان المأخوذ باقيا استرده و أعطاه الواجب و الا استرد الفضل و الفرض ساقط عنه و هذا كله متفق عليه و لو أخذ زيادة بتأويل بان أخذ كبيرة عن السخال علي مذهب مالك فطريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و سائر العراقيين و جماعة من غيرهم يرجع بنصف قيمة ما أخذ منه لانه مجتهد فيه ( و الطريق الثاني ) حكاه الخراسانيون فيه وجهان كما سنذكره في القيمة ان شاء الله تعالى ( اصحهما ) يرجع بالزيادة ( و الثاني ) لا يرجع بها و لو أخذ الساعي من أحدهما قيمة الواجب عليهما فوجهان مشهوران ( اصحهما ) عند المصنف و الاصحاب يجزئه و يرجع علي خليطه بنصف المأخوذ لانه مجتهد فيه و هذا هو الصحيح المنصوص في الام اتفق الاصحاب علي تصحيحه و نقل الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب في المجرد و البندنيجي و صاحب الحاوى والمحالي و آخرون عن نصه في الام قالوا و هو الصحيح و قول ابن أبى هريرة ( و الوجه الثاني ) لا يجزئه دفع القيمة و لا يرجع علي خليطه بشيء لانه لم يدفع الواجب و نقل هؤلاء المذكورون هذا الوجه عن ابى اسحق المروزي و اتفقوا علي تضعيفه ( فرع ) حيث ثبت لا حدهما الرجوع علي الآخر بقسطه من المأخوذ و نازعه في القيمة و لا بينة و تعذر معرفته فالقول قول المرجوع عليه لانه غارم هكذا قاله المصنف و الاصحاب و لا خلاف فيه ( فرع ) هذا الذي ذكرناه كله في خلطة الجوار ( اما ) خلطة الاشتراك ( فان ) كان الواجب من جنس المال فاخذه الساعي من نفس المال فلا تراجع و ان كان من جنسه كالشاة فيما دون خمس و عشرين من الابل رجع المأخوذ منه علي شريكه بنصف قيمتها ان كانت شركتهما منا صفة أو بالثلث أو الربع علي حسب الشركة فان كان بينهما عشرة ابعرة منا صفة فاخذ من كل واحد شاة فعلي قول امام الحرمين و متابعيه يتراجعان ان اختلفت القيمة فان تساوت فيه أقوال التقاص و علي الاصح المنصوص لا تراجع كما سبق و الله أعلم قال البندنيجى : و لا يتصور التراجع في خلطة الاشتراك إلا في صورتين ( أحدهما ) إذا كان الواجب من جنس المال كالشاة في خمس من الابل ( و الثانية ) إذا كان من جنسه لكن لم يكن فيه نفس المفروض كخمس و عشرين بعيرا ليس فيها بنت مخاض