صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعا وسجودان وبيان وما يقرأ فيها وبيان ذلك مفصلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعا وسجودان وبيان وما يقرأ فيها وبيان ذلك مفصلا

فرع في مذاهب العلماء في تكبير من صلى منفردا

البلد و تسن للمرأة و العبد و المسافر و المنفرد هذا هو المذهب و به قطع الاصحاب في طرقهم و قد ذكره المصنف في آخر باب صلاة العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد و حكي الرافعي وجها انه يشترط بصحتها الجماعة و وجها انها لا تقام الا في جماعة واحدة كالجمعة و هما شاذان مردودان قال أصحابنا و لا تتوقف صحتها علي صلاة الامام و لا اذنه قال الشافعي و الاصحاب فان خرج الامام فصلي بهم جماعة خرج الناس معه فان لم يخرج طلبوا اماما يصلى بهم فان لم يجدوا صلوا فرادى فان خافوا الامام لو صلوا علانية صلوها سرا و بهذا قال مالك و أحمد و اسحق و قال الثورى و محمد إذا لم يصل الامام صلوا فرادى قال المصنف رحمه الله { و هي ركعتان في كل ركعة قيامان و قراءتان و ركوعان و سجود ان و السنة أن يقرأ في القيام الاول بعد الفاتحة سورة البقرة أو قدرها ثم يركع و يسبح بقدر مائة آية ثم يرفع و يقرأ فاتحة الكتاب و بقدر مائتي آية ثم يركع و يسبح بقدر سبعين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها و قال أبو العباس يطيل السجود كما يطيل الركوع و ليس بشيء لان الشافعي لم يذكر ذلك و لا نقل ذلك في خبر و لو كان قد أطال لنقل كما نقل في القراءة و الركوع ثم يصلي الركعة الثانية فيقرأ بعد الفاتحة قدر مائة و خمسين آية ثم يركع بقدر سبعين آية ثم يرفع و يقرأ بعد الفاتحة بقدر مائة آية ثم يركع بقدر خمسين آية ثم يسجد و الدليل عليه ما روى ابن عباس قال " كسفت الشمس فصلى رسول الله صلي الله عليه و سلم و الناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا و هو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا و هو دون الركوع الاول ثم سجد و انصرف

/ 593