ففى أخذ زكاة الخلطة في غير المواشى وهى الاثمان والحبوب والثمار قولان القديم والجديد
و أربعين شاة ليس فيها جذعة و لا ثنية فاخذ الفرض من أحدهما رجع علي شريكه بقسطه و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و اما الخلطة في المواشي و هي الاثمان و الحبوب و الثمار ففيها قولان ( قال في القديم ) لا تأثير للخلطة في زكاتها لان النبي صلي الله عليه و سلم قال " و الخليطان ما اجتمعا على الحوض و الفحل و الرعى ) و لان الخلطة اتما تصح في المواشي لان فيها منفعة بازاء الضرر و فى غيرها لا يتصور الضرر لانه لا وقص فيها بعد النصاب ( و قال في الجديد ) تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يجمع بين مفترق و لا يفرق بين مجتمع " و لانه مال تجب فيه الزكاة فاثرت الخلطة في زكاته كالماشية و لان المالين كمال الواحد في المؤن فهي كالمواشي } { الشرح } قال اصحابنا هل تؤثر الخلطة في الماشية و هي الثمار و الزروع و النقدان و عروض التجارة ( أما ) خلطة الاشتراك ( ففيها ) لقولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ( القديم ) لا تثبت ( و الجديد ) الصحيح تثبت ( و أما ) خلطة الجوار ففيها طرق قال المصنف و آخرون فيها القولان و قال آخرون لا تثبت في القديم و فى ثبوتها في الجديد قولان و قال بعضهم وجهان و قال القفال و الصيدلاني و الشيخ أبو محمد الجوينى لا تثبت خلطة الجوار في النقد و التجارة و في ثبوتها في الزرع و الثمار القولان و الجمهور علي ترجيح ثبوتها و صحح الماوردي عدم ثبوتها و إذا اختصرت قلت في الخليطين أربعة أقوال ( الجديد ) ثبوتها و هو الاظهر ( و الثاني ) لا يثبتان ( و الثالث ) تثبت خلطة الشركة دون الجوار ( و الرابع ) تثبت الخلطتان في الزرع و الثمار و كذا خلطة النقد و التجارة إن كانت خلطة شركة و إلا فلا و الاصح ثبوتهما جميعا في الجميع لعموم الحديث " لا يفرق بين مجتمع إلي آخره " و هو صحيح كما سبق في أول باب زكاة الابل ( و أما ) الحديث الذي احتج به القديم فقد سبق بيان ضعفه قال أصحابنا : و لان الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق و الارتفاق هنا موجود باتحاد الجرين و البيدر و الماء و الحراث و جذاذ النخل و الناطور و الحارث و الدكان و الميزان و الكيال و الوزان و الجمال و المتعهد و غير ذلك قال اصحابنا و صورة الخلطة في هذه الاشياء ان يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد و يكون العامل عليه واحدا و كذلك الملقح و اللقاط و إن كان في دكان و نحوه و أن يكون لكل واحد كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في حانوت واحد أو خزانة واحدة و ميزان واحد و الله تعالى أعلم ( فرع ) على إثبات الخلطتين .قال اصحابنا : لو كان نخيل موقوفة علي جماعة معينين في حائط واحد فأثمر خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة و لو استأجر أجيرا ليعهد نخيله أو جعل أجرته ثمرة نخلة