فرع في اثبات الخلطتين - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في اثبات الخلطتين

ففى أخذ زكاة الخلطة في غير المواشى وهى الاثمان والحبوب والثمار قولان القديم والجديد

و أربعين شاة ليس فيها جذعة و لا ثنية فاخذ الفرض من أحدهما رجع علي شريكه بقسطه و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و اما الخلطة في المواشي و هي الاثمان و الحبوب و الثمار ففيها قولان ( قال في القديم ) لا تأثير للخلطة في زكاتها لان النبي صلي الله عليه و سلم قال " و الخليطان ما اجتمعا على الحوض و الفحل و الرعى ) و لان الخلطة اتما تصح في المواشي لان فيها منفعة بازاء الضرر و فى غيرها لا يتصور الضرر لانه لا وقص فيها بعد النصاب ( و قال في الجديد ) تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يجمع بين مفترق و لا يفرق بين مجتمع " و لانه مال تجب فيه الزكاة فاثرت الخلطة في زكاته كالماشية و لان المالين كمال الواحد في المؤن فهي كالمواشي } { الشرح } قال اصحابنا هل تؤثر الخلطة في الماشية و هي الثمار و الزروع و النقدان و عروض التجارة ( أما ) خلطة الاشتراك ( ففيها ) لقولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ( القديم ) لا تثبت ( و الجديد ) الصحيح تثبت ( و أما ) خلطة الجوار ففيها طرق قال المصنف و آخرون فيها القولان و قال آخرون لا تثبت في القديم و فى ثبوتها في الجديد قولان و قال بعضهم وجهان و قال القفال و الصيدلاني و الشيخ أبو محمد الجوينى لا تثبت خلطة الجوار في النقد و التجارة و في ثبوتها في الزرع و الثمار القولان و الجمهور علي ترجيح ثبوتها و صحح الماوردي عدم ثبوتها و إذا اختصرت قلت في الخليطين أربعة أقوال ( الجديد ) ثبوتها و هو الاظهر ( و الثاني ) لا يثبتان ( و الثالث ) تثبت خلطة الشركة دون الجوار ( و الرابع ) تثبت الخلطتان في الزرع و الثمار و كذا خلطة النقد و التجارة إن كانت خلطة شركة و إلا فلا و الاصح ثبوتهما جميعا في الجميع لعموم الحديث " لا يفرق بين مجتمع إلي آخره " و هو صحيح كما سبق في أول باب زكاة الابل ( و أما ) الحديث الذي احتج به القديم فقد سبق بيان ضعفه قال أصحابنا : و لان الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق و الارتفاق هنا موجود باتحاد الجرين و البيدر و الماء و الحراث و جذاذ النخل و الناطور و الحارث و الدكان و الميزان و الكيال و الوزان و الجمال و المتعهد و غير ذلك قال اصحابنا و صورة الخلطة في هذه الاشياء ان يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد و يكون العامل عليه واحدا و كذلك الملقح و اللقاط و إن كان في دكان و نحوه و أن يكون لكل واحد كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في حانوت واحد أو خزانة واحدة و ميزان واحد و الله تعالى أعلم ( فرع ) على إثبات الخلطتين .

قال اصحابنا : لو كان نخيل موقوفة علي جماعة معينين في حائط واحد فأثمر خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة و لو استأجر أجيرا ليعهد نخيله أو جعل أجرته ثمرة نخلة

/ 593