* باب زكاة الثمار * تجب الزاكة في ثمر النخل والكرم ودليله
بعينها بعد خروج ثمرتها و قبل بدو الصلاح و شرط القطع فلم يتفق القطع حتى بدا الصلاح و بلغ مجموع الثمرتين نصابا لزمه العشر قال المصنف رحمه الله { باب زكاة الثمار } { و تجب الزكاة في ثمر النخل و الكرم لما روى عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " في الكرم إنها تخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " و لان ثمرة النخل و الكرم تعظم منفعتهما لانهما من الاقوات و الاموال المدخرة المقتاتة فهي كالانعام في المواشي } { الشرح } هذا الحديث رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و غيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد و هو مرسل لان عتابا توفي سنة ثلاث عشرة و سعيد بن المسيب ولد بعد ذلك بسنتين و قيل بأربع سنين و قد سبق في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح أن من أصحابنا من قال يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقا و الاصح أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمور أن يسند أو يرسل من جهة أخرى أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء و قد وجد ذلك هنا فقد أجمع العلماء من الصحابة و التابعين و من بعدهم على وجوب الزكاة في التمر و الزبيب ( فان قيل ) ما الحكمة في قوله صلي لله عليه و سلم في الكرم " يخرص كما يخرص النخل و يؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة اللنخل تمرا " فجعل النخل أصلا فالجواب من وجهين ( أحسنهما ) ما ذكره صاحب البيان فيه و فى مشكلات المهذب أن خيبر فتحث أول سنة سبع من الهجرة و بعث النبي صلي الله عليه و سلم إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص النخل فكان خرص النخل معروفا عندهم فلما فتح صلي الله عليه و سلم الطائف و بها العنب الكثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم ( و الثاني ) ان النخل كانت عندهم أكثر و أشهر فصارت أصلا لغلبتها ( فان قيل ) كيف سمي العنب كرما و قد ثبت النهي عنه فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله عليه و سلم لا تسموا العنب الكرم فان الكرم المسلم " رواه البخارى و مسلم و فى رواية " فانما الكرم قلب المؤمن " و عن وائل ابن حجر رضى الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال " لا تقولوا الكرم و لكن قولوا العنب و الحبلة "