لا تجب الزكاة فيما سوى ثمر النخل والكرم كالتين والتفاح والسفرجل والرمان والدليل على ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشارح الكلام في ذلك بما يشفى ويكفى فانظره - مجموع فی شرح المهذب جلد 5
لا تجب الزكاة فيما سوى ثمر النخل والكرم كالتين والتفاح والسفرجل والرمان والدليل على ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشارح الكلام في ذلك بما يشفى ويكفى فانظره
رواه مسلم و الحبلة - بفتح الحاء و بفتح الباء و إسكانها - ( فالجواب ) ان هذا نهى تنزيه و ليس في الحديث تصريح بان النبي صلى الله عليه و سلم صرح بتسميتها كرما و انما هو من كلام الراوي فلعله لم يبلغه النهي أو خاطب به من لا يعرفه بغيره فاوضحه أو استعملها بيانا لجوازه قال العلماء سمت العرب العنب كرما و الخمر كرما ( أما ) العنب فالكرم ثمره و كثرة حمله و تذلله للقطف و سهولة تناوله بلا شوك و لا مشقة و يؤكل طيبا غضا طريا و زبيبا و يدخر قوتا و يتخذ منه العصير و الخل و الدبس و غير ذلك وأصل الكرم الكثرة و جمع الخير و سمي الرجل كرما لكثرة خيره و نخلة كريمة لكثرة حملها و شاة كريمة كثيرة الدر و النسل ( و أما ) الخمر فقيل سميت كرما لانها كانت تحثهم علي الكرم و الجود و تطرد الهموم فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمنه مدحها لئلا تتشوق إليها النفوس و كان اسم الكرم بالمؤمن و بقلبه أليق و اعلق لكثرة خيره و نفعه و اجتماع الاخلاق و الصفات الجميلة و عتاب الراوي - بتشديد التاء المثناة - فوق و أبو أسيد - بفتح الهمزة - و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله { و لا تجب فيما سوى ذلك من الثمار كالتين و التفاح و السفرجل و الرمان لانه ليس من الاقوات و لا من الاموال المدخرة المقتاتة و لا تجب في طلع الفحال لانه لا يجئ منه الثمار و اختلف قوله في الزيتون ( فقال في القديم ) تجب فيه الزكاة لما روى عن عمر رضى الله عنه " أنه جعل في الزيت العشر " و عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " في الزيتون الزكاة " و علي هذا القول إذا أخرج الزيت عنه جاز لقول عمر رضي الله عنه و لان الزيت أنفع من الزيتون فكان أولي بالجواز ( و قال في الجديد ) لا زكاة فيه لانه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة كالخضروات و اختلف قوله في الورس ( فقال في القديم ) تجب فيه الزكاة لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب الي بني خفاش " أن أدوا زكاة الذرة و الورس " ( و قال في الجديد ) لا زكاة فيه لانه نبت لا يقتات به فاشبه الخضروات قال الشافعي رضى الله عنه من قال لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران و من قال يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في الزعفران لانهما طيبان و يحتمل ان لا يوجب في الزعفران و يفرق بينهما أن الورس شجر له ساق و الزعفران نبات و اختلف قوله في العسل ( فقال في القديم ) يحتمل ان تجب فيه و وجهه ما روى أن بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون الي رسول الله صلي الله عليه و سلم من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة ( و قال في الجديد ) لا تجب لانه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض و اختلف قوله في القرطم و هو حب العصفر ( فقال في