مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القديم ) تجب ان صح فيه حديث ابى بكر رضي الله عنه ( و قال في الجديد ) لا تجب لانه ليس بقوت فاشبه الخضروات } { الشرح } الاثر المذكور عن عمر رضي الله عنه ضعيف رواه البيهقي و قال اسناده منقطع و راويه ليس بقوي قال و أصح ما روى في الزيتون قول الزهرى " مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ فمن عصر زيتونه حين يعصره فيا سقت السماء أو كان بعلا الشعر و فيما سقي برش الناضح نصف الشعر " و هذا موقوف لا يعلم اشتهاره و لا يحتج به على الصحيح قال البيهقي و حديث معاذ ابن جبل و أبي موسى الاشعرى رضي الله عنهما أعلى و أولي أن يؤخذ به يعنى روايتهما أن النبي صلي الله عليه و سلم قال لما لما بعثهما الي اليمن " لا تأخذ ا في الصدقة إلا من هذه الاصناف الاربعة الشعير و الحنطة و التمر و الزبيب " ( و أما ) المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا و الاثر المذكور عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه ضعيف ايضا ذكره الشافعي و ضعفه هو و غيره و اتفق الحفاظ على ضعفه و اتفق اصحابنا في كتب المذهب علي ضعفه قال البيهقي و لم يثبت في هذا اسناد تقوم به حجة قال و الاصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح ( و أما ) حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو داود و البيهقى و غيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باسناد ضعيف قال الترمذي في جامعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا كبير شيء فقال البيهقي قال الترمذي في كتاب العلل قال البخارى ليس في زكاة العسل شيء يصح فالحاصل ان جميع الآثار و الاحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة ( أما ) ألفاظ الفصل فبنو خفاش - بخاء معجمة مضمومة ثم فاء مشددة - هذا هو الصواب و ضبطه بعض الناس - بكسر الخاء و تخفيف الشين - و هو غلط و بنو شبابة - بشين معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مخففة ثم ألف ثم موحدة اخرى ( و قوله ) بطن أى بطن من فهم - بفتح الفآء و إسكان الهاء - قال الجوهرى في الصحاح بني شبابة يكونون في الطائف ( أما ) أحكام الفصل فمختصرها انها كما قالها المصف ( و أما ) بسطها فاتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب أنه لا زكاة في التين و التفاح و السفرجل و الرمان

/ 593