به و قيل انما دفعوه مقابلة لما حصل لهم من الاختصاص بالحمى و لهذا امتنعوا من دفعه الي عمر رضى الله عنه حين طالبهم بتخلية الحمى لسائر الناس و هذا الجواب هو الذي ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه و المحاملي في المجموع فان أو جبناها ففى اعتبار النصاب خلاف ( المذهب ) اعتباره و قال ابن ابن القطان قولان كما سبق في الزيتون .قال امام الحرمين و سواء كان النخيل مملوكا له أو أخذه من المواضع المباحة و الله تعالي أعلم ( و أما ) القرطم فبكسر القاف و الطاء و بضمها لغتان ( و الجديد ) الصحيح أنه لا زكاة فيه ( و القديم ) وجوبها و يعتبر النصاب علي المذهب و قال ابن القطان قولان ( و أما ) العصفر نفسه فقال الرافعي قيل هو كالقرطم و قيل لا تجب قطعا قال و يمكن تشبيهه بالورس و الزعفران ( و أما ) الترمس ففى الجديد لا زكاة فيه و فى القديم تجب فيه ( و اما ) الفجل فالجديد لا زكاة فيه .قال الرافعي و حكي ابن كج وجوبها فيه على القديم قال و لم أره لغيره ( فرع ) في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبنا أنه لا زكاة في غيره النخل و العنب من الاشجار و لا في شيء من الحبوب الا فيما يقتات و يدخر و لا زكاة في الخضروات و بهذا كله قال مالك و أبو يوسف و محمده و قال أبو حنيفة و زفر يجب العشر في كل ما أخرجته الارض الا الحطب و القصب الفارسي و الحشيش الذي ينبت بنفسه قال العبدرى و قال الثورى و ابن أبي ليلي ليس في شيء من الزروع زكاة الا التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و قال احمد يجب العشر في كل ما يكال و يدخر من الزرع و الثمار ( فاما ) ما لا يكال كالقثاء و البصل و الخيار و البطيخ و الرياحين و جميع البقول فليس فيها زكاة و أوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء و قال محمد لا زكاة و قال داود ما أنبتته الارض ضربان ( موسق ) و ( غيره ) فما كان موسقا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق و لا زكاة فيما دونها و ما كان موسق ففى قليله و كثيره الزكاة ( و أما ) الزيتون فقد ذكرنا ان الصحيح عندنا انه لا زكاة فيه و به قال الحسن بن صالح و ابن أبى ليلي و أبو عبيد و قال الزهرى و الاوزاعى و الليث و مالك و الثورى و أبو حنيفة و أبو ثور فيه الزكاة قال الزهرى و الليث و الاوزاعى يخرص فتؤخذ زكاته زيتا و قال مالك لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره و بلوغه خمسة أوسق ( و أما ) العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقا و به قال مالك و الثورى و الحسن بن صالح و ابن ابى ليلي و ابن المنذر و روينا هذا عن ابن عمر و عمر بن عبد العزيز و قال أبو حنيفة و الاوزاعي ان وجد في أرض الخراج ففيه العشر و قال احمد و إسحاق يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو غيرها و نقله ابن المنذر عن مكحول و سليمان بن موسى و الاوزاعي و أحمد و إسحاق و شرط أبو يوسف و محمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق و أوجبها أبو حنيفة في قليله