لا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم الا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق وبيانها والدليل عليه
و كثيره قال ابن المنذر لبس في زكاته حديث صحيح و لا إجماع فلا زكاة فيه و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و لا تجب الزكاة في ثمر النخل و الكرم إلا أن يكون نصابا و نصابه خمسة أوسق لما روى أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " فيما دون خمسة أوسق صدقة " و الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع و هي ألف و ستمأة رطل بالبغدادي و هل ذلك تحديدا أو تقريب فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تقريب فلو تقص منه شيء يسير لم تسقط الزكاة و الدليل عليه أن الوسق حمل البعير قال النابغة أين الشظاظان و أين المربعه و أين وسق الناقة المطبعة و حمل البعبر يزيد و ينقص ( و الثاني ) أنه تحديد فان نقص منه شيء يسير لم تجب الزكاة لما روى أبو سعيد الخدرى أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " الوسق ستون صاعا " و لا تجب حتى يكون يابسه خمسة أوسق لحديث ابي سعيد " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " و إن كان رطبا لا يجئ منه تمر أو عنبا لا يجئ منه زبيب ففيه وجهان ( أحدهما ) يعتبر نصابه بنفسه و هو أن يبلغ يابسه خمسة أوسق لان الزكاة تجب فيه فاعتبر النصاب من يابسه ( و الثاني ) يعتبر بغيره لانه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالجناية التي ليس لها أرش مقدر في الحر فانه يعتبر بالعبد } { الشرح } حديث ابى سعيد رضي الله عنه الاول صحيح رواه البخارى و مسلم و حديثه الثاني " الوسق ستون صاعا " ضعيف رواه أبو داود و غيره باسناد ضعيف قال أبو داود و غيره اسناده منقطع و لكن الحكم الذي فيه مجمع عليه نقل ابن المنذر و غيره الاجماع علي أن الوسق ستون صاعا و في الوصق لغتان ( أشهرهما ) و افصحهما - فتح الواو - ( و الثانية ) - كسرها - و جمعه أوسق في القلة و و سوق في الكثرة و أوساق و سبقت اللغات في بغداد و فى الرطل في مسألة القلتين ( و الشظاظان ) - بكسر الشين - العودان اللذان يجمع بهما عروتا العدلين علي البعير ( و المربعة ) بكسر الميم و إسكان الراء و فتح الباء الموحدة - و هي عصي قصيرة يقبض الرجلان بطرفيها كل واحد في يده طرف و يعكمان العدل على أيديهما مع العصا و يرفعانه الي ظهر البعير ( و قوله ) الناقة المطبعة هى - بضم الميم و فتح الطاء المهملة و الباء الموحدة - و هي المثقلة بالحمل قاله ابن فارس و غيره و هذا النابغة الشاعر صحابي و هو ابو ليلى النابغة الجعدي و النابغة لقب له و اسمه قيس بن عبد الله و قيل عبد الله بن قيس و قيل حبان بن قيس قالوا و انما قيل له النابغة لانه قال الشعر في الجاهلية ثم تركه نحو ثلاثين سنة ثم نبغ فيه فقاله و طال عمره في الجاهلية و الاسلام و هو أسن من النابغة الذبياني هكذا بالاصل ايضا و لعله ليس فيما الخ