لا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم الا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق وبيانها والدليل عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم الا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق وبيانها والدليل عليه

و كثيره قال ابن المنذر لبس في زكاته حديث صحيح و لا إجماع فلا زكاة فيه و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و لا تجب الزكاة في ثمر النخل و الكرم إلا أن يكون نصابا و نصابه خمسة أوسق لما روى أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " فيما دون خمسة أوسق صدقة " و الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع و هي ألف و ستمأة رطل بالبغدادي و هل ذلك تحديدا أو تقريب فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تقريب فلو تقص منه شيء يسير لم تسقط الزكاة و الدليل عليه أن الوسق حمل البعير قال النابغة أين الشظاظان و أين المربعه و أين وسق الناقة المطبعة و حمل البعبر يزيد و ينقص ( و الثاني ) أنه تحديد فان نقص منه شيء يسير لم تجب الزكاة لما روى أبو سعيد الخدرى أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " الوسق ستون صاعا " و لا تجب حتى يكون يابسه خمسة أوسق لحديث ابي سعيد " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " و إن كان رطبا لا يجئ منه تمر أو عنبا لا يجئ منه زبيب ففيه وجهان ( أحدهما ) يعتبر نصابه بنفسه و هو أن يبلغ يابسه خمسة أوسق لان الزكاة تجب فيه فاعتبر النصاب من يابسه ( و الثاني ) يعتبر بغيره لانه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالجناية التي ليس لها أرش مقدر في الحر فانه يعتبر بالعبد } { الشرح } حديث ابى سعيد رضي الله عنه الاول صحيح رواه البخارى و مسلم و حديثه الثاني " الوسق ستون صاعا " ضعيف رواه أبو داود و غيره باسناد ضعيف قال أبو داود و غيره اسناده منقطع و لكن الحكم الذي فيه مجمع عليه نقل ابن المنذر و غيره الاجماع علي أن الوسق ستون صاعا و في الوصق لغتان ( أشهرهما ) و افصحهما - فتح الواو - ( و الثانية ) - كسرها - و جمعه أوسق في القلة و و سوق في الكثرة و أوساق و سبقت اللغات في بغداد و فى الرطل في مسألة القلتين ( و الشظاظان ) - بكسر الشين - العودان اللذان يجمع بهما عروتا العدلين علي البعير ( و المربعة ) بكسر الميم و إسكان الراء و فتح الباء الموحدة - و هي عصي قصيرة يقبض الرجلان بطرفيها كل واحد في يده طرف و يعكمان العدل على أيديهما مع العصا و يرفعانه الي ظهر البعير ( و قوله ) الناقة المطبعة هى - بضم الميم و فتح الطاء المهملة و الباء الموحدة - و هي المثقلة بالحمل قاله ابن فارس و غيره و هذا النابغة الشاعر صحابي و هو ابو ليلى النابغة الجعدي و النابغة لقب له و اسمه قيس بن عبد الله و قيل عبد الله بن قيس و قيل حبان بن قيس قالوا و انما قيل له النابغة لانه قال الشعر في الجاهلية ثم تركه نحو ثلاثين سنة ثم نبغ فيه فقاله و طال عمره في الجاهلية و الاسلام و هو أسن من النابغة الذبياني هكذا بالاصل ايضا و لعله ليس فيما الخ

/ 593