يضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وإ اختلفت أوقاتها وأقوال علماء المذهب فيه .
العراقيين فيه وجهين ( أحدهما ) يعتبر بنفسه ( و الثاني ) بغيره مما يجفف و الوجهان متفقان علي أنه يعتبر تمرا لا رطبا ففى وجه يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه بنفسه لو يبس خمسة أوسق و فى وجه يشترط بلوغه بغيره فيقال : لو كان هذا مما يجفف بلوغه نصابا في حال رطوبته فان بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت .و ان كان لو قدر تمرا لا يبلغها و ان لم يبلغها الرطب فلا زكاة و هذا هو الاصح عند أمام الحرمين و الغزالي و الرافعي و آخرين لانه ليس له حالة جفاف و ادخار فوجب اعتباره في حال .كماله ( و الوجه الثاني ) يعتبر النصاب من التمر و الزبيب للحديث ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " فعلي هذا هل يعتبر بنفسه أم بغيره فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف و أكثر العراقيين فحاصل المذهب ثلاثة أوجه ( اصحها ) يعتبر رطبا فان بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت الزكاة و الا فلا ( و الثاني ) يعتبر تمرا بنفسه لو يبس ( و الثالث ) يعتبر تمرا من غيره .قال أصحابنا فعلي هذا الثالث يعتبر أقرب أنواع الرطب اليه و على الاوجه يجب إخراج واجبه في الحال رطبا و لا يؤخر لانه ليس له جفاف ينتظر قال الرافعي و غيره : هذا الخلاف هو فيما لا يغيره تجفيفه و لو جفف جاء منه تمر ردئ حشف ( فأما ) إذا كان لو جفف فسد بالكلية لم يجئ فيه الاعتبار بنفسه قال أصحابنا و يضم ما لا يجفف الي ما يجفف في اكمال النصاب بلا خلاف لانه كله جنس واحد .قال المحاملي ( فان قيل ) إذا كان الرطب و العنب لا يجفف و لا يدخر فهو في معنى الخضروات ( قلنا ) الخضروات لا يجفف جنسها و لا يدخر ( و أما ) الرطب و العنب فيجفف جنسه و هذا النوع منه نادر فوجب الحاقه بالغالب و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و تضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب و ان اختلفت أوقاته بأن كان له نخيل بتهامة و نخيل بنجد فأدرك ثمر التي بتهامة فجذها و حملت التي بنجد و اطلعت التي بنجد و اطلعت التي بتهامة و أدركت قبل أن تجذ التي بنجد لم يضم أحدهما الي الآخر لان ذلك ثمرة عام آخر و ان حملت نخل حملا فجذ ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك الي الاول النخل لا يحمل في عام مرتين } { الشرح } هذه المسألة ذكرها المصنف مختصرة جدا و هي في كلام الاصحاب مبسوطة بساطا شافيا و قد جمع الرافعي رحمه الله تعالى معظم كلام الاصحاب و اختصره و لخصه فقال لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم الي الاول في اكمال النصاب سواء اطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ