يضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وإ اختلفت أوقاتها وأقوال علماء المذهب فيه . - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وإ اختلفت أوقاتها وأقوال علماء المذهب فيه .

العراقيين فيه وجهين ( أحدهما ) يعتبر بنفسه ( و الثاني ) بغيره مما يجفف و الوجهان متفقان علي أنه يعتبر تمرا لا رطبا ففى وجه يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه بنفسه لو يبس خمسة أوسق و فى وجه يشترط بلوغه بغيره فيقال : لو كان هذا مما يجفف بلوغه نصابا في حال رطوبته فان بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت .

و ان كان لو قدر تمرا لا يبلغها و ان لم يبلغها الرطب فلا زكاة و هذا هو الاصح عند أمام الحرمين و الغزالي و الرافعي و آخرين لانه ليس له حالة جفاف و ادخار فوجب اعتباره في حال .

كماله ( و الوجه الثاني ) يعتبر النصاب من التمر و الزبيب للحديث ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " فعلي هذا هل يعتبر بنفسه أم بغيره فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف و أكثر العراقيين فحاصل المذهب ثلاثة أوجه ( اصحها ) يعتبر رطبا فان بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت الزكاة و الا فلا ( و الثاني ) يعتبر تمرا بنفسه لو يبس ( و الثالث ) يعتبر تمرا من غيره .

قال أصحابنا فعلي هذا الثالث يعتبر أقرب أنواع الرطب اليه و على الاوجه يجب إخراج واجبه في الحال رطبا و لا يؤخر لانه ليس له جفاف ينتظر قال الرافعي و غيره : هذا الخلاف هو فيما لا يغيره تجفيفه و لو جفف جاء منه تمر ردئ حشف ( فأما ) إذا كان لو جفف فسد بالكلية لم يجئ فيه الاعتبار بنفسه قال أصحابنا و يضم ما لا يجفف الي ما يجفف في اكمال النصاب بلا خلاف لانه كله جنس واحد .

قال المحاملي ( فان قيل ) إذا كان الرطب و العنب لا يجفف و لا يدخر فهو في معنى الخضروات ( قلنا ) الخضروات لا يجفف جنسها و لا يدخر ( و أما ) الرطب و العنب فيجفف جنسه و هذا النوع منه نادر فوجب الحاقه بالغالب و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و تضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب و ان اختلفت أوقاته بأن كان له نخيل بتهامة و نخيل بنجد فأدرك ثمر التي بتهامة فجذها و حملت التي بنجد و اطلعت التي بنجد و اطلعت التي بتهامة و أدركت قبل أن تجذ التي بنجد لم يضم أحدهما الي الآخر لان ذلك ثمرة عام آخر و ان حملت نخل حملا فجذ ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك الي الاول النخل لا يحمل في عام مرتين } { الشرح } هذه المسألة ذكرها المصنف مختصرة جدا و هي في كلام الاصحاب مبسوطة بساطا شافيا و قد جمع الرافعي رحمه الله تعالى معظم كلام الاصحاب و اختصره و لخصه فقال لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم الي الاول في اكمال النصاب سواء اطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ

/ 593