مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول أو بعده و لو كان له نخيل أو عنب يحمل في العام الواحد مرتين لم يضم الثاني بلا خلاف لان كل حمل كثمرة عام قال الاصحاب هذا لا يكاد يتصور في النخل و العنب فانهما لا يحملان في السنة حملين و انما يتصور في التين و غيره مما لا زكاة فيه .

قالوا : و انما ذكر الشافعي رضى الله عنه المسألة بيانا لحكمها لو تصور .

ثم القاضي ابن كج فصل فقال : ان أطلعت النخلة الحمل الثاني بعد جذاذ الاولي فلا ضم و ان أطلعت قبل جذاذه و بعد بدو الصلاح ففيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالي في حمل نخلتين قال الرافعي : و هذا الذي قاله ابن كج لا يخالف إطلاق الجمهور في عدم الضم لان السابق الي الفهم من الحمل الثاني هو الحادث بعد جذاذ الاول ( أما ) إذا كان نخيل أو أعناب يختلف إدراك ثمارها في العام الواحد لاختلاف أنواعها أو لاختلاف بلادها حرارة و برودة أو ذلك نظر أن إطلع المتأخر قبل بدو صلاح الاول فوجهان ( أحدهما ) و به قال ابن كج و أصحاب القفال لا ضم لان الثاني حدث بعد انصر ام الاول فاشبه ثمرة العام الثاني و هو الاصح عند الماوردي ( و الثاني ) و به قطع أصحاب الشيخ ابى حامد يضم و هو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه لانها ثمرة عام واحد ( قلت ) هذا الثاني هو الصحيح و صححه الرافعي في المحرر : و ان إطلع المتأخر بعد بدو صلاح الاول و قبل جذاذه ( فان قلنا ) فيما بعد الجذاذ يضم ( فهنا ) اولي و إلا فوجهان ( أصحهما ) عند الماوردي و البغوى و به قال أبو إسحاق و ابن ابى هريرة لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة في الاول ( و الثاني ) يضم لاجتماعهما علي رؤوس النخل كما لو إطلع قبل بدو صلاح الاول .

( فان قلنا ) بقول أصحاب القفال فهل يقوم وقت الجذاذ مقام الجذاذ فيه وجهان ( أصحهما ) يقوم و به قطع الصيدلانى لانها بعد دخول وقت الجذاذ كالمجذوذة و لهذا لو أطلعت النخلة للعام الثاني و عليها بعض ثمرة الاول لم يثبت الضم بلا خلاف فعلي هذا قال امام الحرمين .

لجذاذ الثمار أول وقت و نهاية يكون ترك الثمار إليها أولى و تلك النهاية هي المعتبرة ( و اعلم ) أن من مواضع اختلاف إدراك الثمار نجدا و تهامة فتهامة حارة يسرع إدراك الثمرة بها بخلاف نجد .

فإذا كانت للرجل نخيل تهامية و نخيل نجدية فاطلعت التهامية ثم النجدية لذلك العام و اقتضي الحال ضم النجدية الي التهامية علي ما سبق بيانه فضممنا ثم أطلعت التهامية مرة أخرى فلا تضم التهامية الثانية الي النجدية و ان أطلعت قبل بدو صلاحها لانا لو ضممناها الي النجدية لزم ضمها الي التهامية الاولي و ذلك لا يجوز بالاتفاق هكذا قاله الاصحاب : قال الصيدلانى و امام الحرمين و لو لم تكن النجدية مضمومة الي التهامية الاولى بان أطلعت بعد جذاذها ضممنا التهامية الثانية الي النجدية لانه لا يلزم المحذور الذي ذكرناه .

قال

/ 593