زكاة الثمر العشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة كماء السماء والامطار ونصف العشر فيما سقى بمؤنة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها والدليل علي ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زكاة الثمر العشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة كماء السماء والامطار ونصف العشر فيما سقى بمؤنة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها والدليل علي ذلك

الرافعي و هذا قد لا يسلمه سائر الصحاب لانهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض و بانه لا تضم ثمرة عام الي ثمرة آخر والتهامية الثانية حمل عام آخر هذا آخر ما ذكره الرافعي قال الدارمي و الماوردى و البندنيجى و غيرهم : إذا كان علي النخلة بلح و يسر و رطب ضم بعضه الي بعض بلا خلاف لانه حمل واحد و الله تعالي أعلم قالوا و لو كان بعض نخله أو عنبه يحمل حملين و بعضها حملا فان ذات الحمل يضم الي ما يوافقه في الزمان من الحملين قال البندنيجي : فان أشكلا فلم يعلم مع أيهما كان ضم إلى أقرب الحملين اليه و الله سبحانه و تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و زكاته العشر فيما سقي بغير مؤنة ثقيلة كماء السماء و الانهار و ما شرب بالعروق و نصف العشر فيما سقي بمؤنة ثقيلة كالنواضح و الدواليب و ما أشبهها لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم " فرض فيما سقت السماء و الانهار و العيون أو كان بعلا - و روى عثريا - العشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر " و البعل الذي شرب بعروقه و العثرى الشجر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجرى كالساقية و لان المؤنة في أحدهما تخف و فى الاخرى تثقل ففرق بينهما في الزكاة .

و لو كان يسقى نصفه بالنواضح و نصفه بالسيح ففيه ثلاثة أرباع العشر اعتبارا بالسقيتين و ان سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان ( أحدهما ) يعتبر فيه الغالب فان كان الغالب السقي بماء السماء أو السيح وجب العشر و ان كان الغالب السقي بالناضح وجب نصف العشر لانه اجتمع الامران و لاحدهما قوة بالغلبة فكان الحكم له كالماء إذا خالطه مائع ( و القول الثاني ) يقسط علي عدد السقيات لان ما وجب فيه الزكاة بالقسط عند التماثل وجب فيه بالقسط عند التفاضل كزكاة الفطر في العبد المشترى فان جهل القدر الذي سقي بكل واحد منهما جعلا نصفين لانه ليس أحدهما بأولي من الآخر فوجب التسوية بينهما كالدار في يد اثنين } { الشرح } حديث ابن عمر رضى الله عنهما صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط مسلم بلفظه في المهذب و رواه البخارى بمعناه قال : عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه و سلم فقال " فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا العشر و ما سقي بالنضح نصف العشر " و رواه مسلم في صحيحه بمعناه من رواية جابر و رواه البيهقي أيضا من رواية معاذ بن جبل و أبى هريرة قال البيهقي و هو قول العامة لم يختلفوا فيه و كذا أشار الشافعي رضي الله عنه في المختصر الي انه مجمع عليه و هذا الذي ذكره المصنف في تفسير البعل كذا قاله أهل اللغة و غيرهم و أما العثرى - فبعين مهملة و ثاء مثلثة





/ 593