بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مفتوحتين ثم ياء مشددة - و يقال بإسكان الثاء و الصحيح المشهور فتحها و أنكر القلعي علي المصنف تفسيره العثرى و قال : انما هو ما سقت السماء لا خلاف بين أهل اللغة فيه و هذا الذي قاله القلعي ليس كما قاله و ليس نقله عن جميع أهل اللغة صحيحا و انما هو قول قليل منهم .و ذكر ابن فارس في المجمل فيه قولين لاهل اللغة قال : العثرى ما سقي من النخل سيحا و السيح الماء الجارى قال و يقال هو العذى و العذى الزرع الذي لا يسقيه الاماء المطر و لم يذكر الجوهرى في صحاحه الا هذا القول الثاني و الاصح ما قاله الازهرى و غيره من أهل اللغة أن العثرى مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عاثورا و شبه ساقيته بحفر يجرى فيها الماء الي أصوله و سمى عاثورا لانه يتعثر به المار الذي لا يشعر به و هذا هو مراد المصنف و ان كانت عبارته تحتاج إلى تقييد ( و أما ) النواضح فجمع ناضح و هو ما يسقى عليه نضحا من بعير و بقرة و غيرهما قال أهل اللغة النضح السقي من ماء بثر أو نهر بساقية و الساقية و الناضح اسم للبعير و البقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر و الانثي ناضحة و الدواليب جمع دولاب - بفتح الدال - قال الجوهرى و غيره هو فارسي معرب ( و أما ) الاحكام فقال الشافعي رضى الله عنه و الاصحاب يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار و الزروع العشر و كذا البعل و هو ما يشرب بعروقه و كذا ما يشرب من ماء ينصب اليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة ففى هذا كله العشر و أما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب و هي التي تديرها البقر أو بالناعورة و هي التي يديرها الماء بنفسه ففى جميعه نصف العشر و هذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين و قد سبق نقل البيهقي الاجماع فيه ( و أما ) القنوات و السواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤنتها ففيها العشر كاملا هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين و الخراسانيين و نقل إمام الحرمين اتفاق الائمة عليه و علله الاصحاب بان مؤنة القنوات إنما تشق لاصلاح الضيعة و كذا الانهار إنما تشق لاحياء الارض و إذا تهيأت وصل الماء إلي الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح و نحوها فان المؤنة فيها لنفس الزرع و نقل الرافعي عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا سخل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقي بنماء القناة وجب فيه نصف العشر و قال صاحب التهذيب إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة لا تزال تنهار و تحتاج إلي احداث حفر وجب نصفه العشر و إن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الاول و كسحها في بعض الاوقات وجب العشر .قال الرافعي و المذهب ما قدمناه عن الجمهور قال الرافعي قال ابن كج و لو اشترى ماء و سقى به وجب نصف العشر قال و كذا لو سقاه بما مغصوب لان عليه ضمانه قال الرافعي و هذا حسن جار على كل مأخذ فانه لا يتعلق بصلاح الضيعة بخلاف القناه .