فصل اذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقى بماء السماء والواضح فله حالان وبيانهما وأقوال علماء الذهب في ذلك وتحقيق المقام - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل اذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقى بماء السماء والواضح فله حالان وبيانهما وأقوال علماء الذهب في ذلك وتحقيق المقام

ثم حكى الرافعي عن ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء و رجح الحاقه بالمغصوب لوجود المنة العظيمة و كما لو علف ماشيته بعلف موهوب ( قلت ) و هذان الوجهان تفريع علي قولنا لا تقتضي الهبة ثوابا ( فان قلنا ) تقتضيه فنص العشر بلا خلاف صرح بذلك كله الدارمي في الاستذكار و الله تعالي أعلم ( فصل ) إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء و النواضح فله حالان ( أحدهما ) أن يزرع عازما علي السقي بهما فينظر ان كان نصف السقي بهذا و نصفه بذلك فطريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و الجمهور من الطريقين يجب ثلاثة أرباع العشر ( و الثاني ) حكاه امام الحرمين و غيره أنه يجب العشر بكماله علي قولنا فيما إذا تفاضلا أنه يعتبر الاغلب و عللوه بانه أرفق للمساكين و المذهب الاول و دليله في الكتاب فان سقي بأحدهما أكثر فقولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) عند الاصحاب و رجحه الشافعي رضى الله عنه أيضا في المختصر يقسط الواجب عليهما ( و الثاني ) يعتبر الاغلب .

فان قلنا بالتقسيط و كان ثلثا السقي بماء السماء و الثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشر و ان استويا فثلاثة أرباع العشر و ان قلنا بالاغلب فزاد السقي بماء السماء أدنى زيادة وجب العشر و ان زاد الآخر أدني زيادة وجب نصف العشر فان استويا فقد ذكرنا أن المذهب وجوب ثلاثة أرباع العشر و في وجه شاذ يجب كل العشر قال أصحابنا و سواء قسطنا أم اعتبرنا الاغلب فهل النظر إلى عدد السقيات أم غيرها فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين و فى كتب جماعة من العراقيين ( أحدهما ) يقسط علي عدد السقيات و بهذا قطع المصنف و الماوردى لان المؤنة تختلف بعدد السقيات و المراد السقيات المقيدة ( و الوجه الثاني ) و هو الاصح و به قطع الشيخ أبو حامد و هو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه و صححه المحققون و رجحه الرافعي في كتابيه أن الاعتبار بعيش الزرع و الثمرة و نمائه .

قال امام الحرمين و آخرون و عبر بعضهم عن هذا الثاني بالنظر إلى النفع قالوا و قد تكون سقية أنفع من سقيات كثيرة .

قال امام الحرمين : و العبارتان متقاربتان الا ان صاحب الثانية لا ينظر الي المدة بل يعتبر النفع الذي يحكم به أهل الخبرة و صاحب العبارة الاولى يعتبر المدة : قال الرافعي رحمه الله و اعتبار المدة هو الذي ذكره الاكثرون تفريعا على هذا الوجه قال و ذكروا في المثال أنه لو كانت المدة من يوم الزرع الي يوم الادراك ثمانية أشهر و احتاج في ستة أشهر زمان الشتاء و الربيع إلى سقيتين فسقى فيهما بماء السماء و احتاج في الصيف في الشهرين الباقيين إلى ثلاث سقيات فسقين بالنضح .

فان اعتبرنا عدد السقيات فعلي قول التقسيط يجب خمسا العشر و ثلاثة

/ 593