ان زادات الثمة ر علي خمسة أوسق وجب الفرق الفرض فيه بحسابه لانه يتجزأ - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان زادات الثمة ر علي خمسة أوسق وجب الفرق الفرض فيه بحسابه لانه يتجزأ

أخماس نصف العشر و علي اعتبار الاغلب يجب نصف العشر و ان اعتبرنا المدة فعلى قول التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر و ربع نصف العشر و علي قول اعتبار الاغلب يجب العشر لان مدة السقي بماء السماء أطول و لو سقي بماء السماء و النضح جميعا و جهل المقدار من كل واحد منهما أو علم أن أحدهما أكثر و جهل أيهما هو وجب ثلاثة أرباع العشر هذا هو المذهب و به قطع المصنف و جماهير الاصحاب و نقلوه عن ابن سريج و أطبقوا عليه الا ابن كج و الدارمي فحكيا وجها أنه يجب نصف العشر لان الاصل البراءة مما زادا و إلا صاحب الحاوى فقال : ان سقي بأحدهما أكثر و جهلت عينه فان اعتبرنا الاغلب وجب نصف العشر لانه اليقين و ان قلنا بالتقسط فالواجيب ينقص عن العشر و ينقص عن نصفه فيأخذ اليقين و يقف عن الباقى حتى يتبين قال و ان فشككنا هل استويا أو زاد أحدهما ( فان قلنا ) بالغالب وجب نصف العشر لانه اليقين و ان قسطنا فوجهان ( أحدهما ) يجب ثلاثة أرباع العشر ( و الثاني ) يجب زيادة علي نصف العشر بشيء و ان قل هذا كلام صاحب الحاوى و المذهب ما قدمناه ( الحال الثاني ) يزرغ ناويا السقي بأحدهما ثم يقع الآخر فهل يستصحب حكم ما نواه أو لا أم يعتبر الحكم فيه وجهان حكاهما الخراسانيون و الدارمي و آخرون ( أصحهما ) و أشهرهما يعتبر الحكم و صححه الرافعي و غيره و هو مقتضي إطلاق العراقيين .

قالوا و علي هذا ففي كيفية اعتبارهما الخلاف السابق و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال أصحابنا قال الشافعي رضى الله تعالي عنه في المختصر و لو اختلف المالك و الساعي في أنه بماذا سقي فالقول قول المالك فيما يمكن لان الاصل عدم وجوب الزكاة فان اتهمه الساعي حلفه و هذه اليمين مستحبة بالاتفاق صرح به الدارمي و البندنيجى و الماوردي و غيرهم لانه لا يخالف الظاهر و الله تعالي أعلم ( فرع ) لو كان له حائطان من النخل و العنب أو قطعتان من الزرع سقي أحدهما بماء السماء و الآخر بالنضح و لم يبلغ واحد منهما نصابا وجب ضم أحدهما إلي الآخر في إكمال النصاب و أخرج من المسقي بماء السماء العشر و من الآخر نصفه و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي { و إن زادت الثمرة علي خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه لانه يتجزأ من ضرر فوجب فيه بحساب كزكاة الاثمان } { الشرح } قوله يتجزأ من ضرر احتراز من الماشية و تجب فيما زاد علي النصاب

/ 593