فرع لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة

تفسير بدو الصلاح واختلاف أقوال علماء المذهب فيه

لا يجب العشر حتي يبدو الصلاح في الثمار

بحسابه بإجماع المسلمين نقل الاجماع فيه صاحب الحاوى و آخرون و دليله من السنة قوله صلى الله عليه و سلم " فيما سقت السماء العشر " الحديث و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي { و لا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار و بدو الصلاح أن يحمر البسر أو يصفر و يتموه العنب لانه قبل بدو الصلاح لا يقصد أكله فهو كالرطبة و بعده يقتات و يؤكل فهو كالحبوب } { الشرح } قال الشافعي و الاصحاب رضي الله عنهم وقت وجوب زكاة النخل و العنب بدو الصلاح و وقت الوجوب في الحبوب اشتدادها هذا هو الصحيح المعروف من نصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة و الجديدة و به قطع جماهير الاصحاب في كل الطرق و ذكر صاحب الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى أن الشافعي رضى الله عنه أو مأ في القديم إلي أن الزكاة لا تجب الا عند فعل الحصاد قال و ليس بشيء و ذكر امام الحرمين عن صاحب التقريب أنه حكى قولا غريبا ان وقت الزكاة هو الجفاف في الثمار و التصفية في الحبوب و لا يتقدم الوجوب علي الامر بالاداء و هذان شاذان و المذهب ما سبق قال اصحابنا و بدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع كما في البيع فإذا بدا الصلاح في أقل شيء منه وجبت الزكاة و كذا اشتداد بعض الحب كاشتداد كله في وجوب الزكاة كما انه مثله في البيع قال أصحابنا و حقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر في كتاب البيع و مختصره ما قاله الشافعي و الاصحاب أن يحمر البسر و يتموه العنب قال الشافعي رضى الله عنه فان كان عنبا أسود فحتى يسود أو أبيض فحتى يتموه .

قيل أراد بالتموه ان يدور فيه الماء الحلو و قيل ان تبدو فيه الصفرة ( فرع ) قال اصحابنا لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة لوجود وقت الوجوب في ملكه و لو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو الصلاح لمكاتب أو ذمى فبدا الصلاح في ملكه فلا زكاة على واحد فلو عاد إلى ملك البائع المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أو هبة

/ 593