تقريع على ان وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب
أو إقالة أو رد بعيب أو ذلك فلا زكاة لانه لم يكن مالكا له حال الوجوب و لو اشتري بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدة الخيار فان قلنا الملك للبائع فعليه الزكاة و ان تم البيع ( و ان قلنا ) للمشتري فعليه الزكاة و ان فسخ و ان قلنا موقوف فالزكاة موقوفة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه و لو باع نخيلا قبل بدو الصلاح فبدا في ملك المشترى ثم وجد بها عيبا فليس له الرد الا برضا البائع لتعلق الزكاة بها و هو كعيب حدث في يده فان أخرج المشترى الزكاة من نفس الثمرة أو من غيرها فحكمه ما سنذكره قريبا ان شاء الله تعالي هذا كله إذا باع النخل و الثمر جميعا فلو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فشرطه أن يباع بشرط القطع فلم يقطع حتى بدا فقد وجبت الزكاة ثم ان رضيا بابقائها الي الجذاذ جاز و العشر علي المشترى قال الرافعي و حكى قول ان البيع ينفسخ كما لو اتفقا عند البيع على الابقاء و هذا غريب ضعيف و ان لم يرضيا بالابقاء لم تقطع الثمرة لان فيه اضرارا بالفقراء ثم فيه قولان ( أحدهما ) ينفسخ البيع لتعذر إمضائه ( و أصحهما ) لا ينفسخ لكن ان لم يرض البائع بالابقاء يفسخ و ان رضي به و امتنع المشترى و طلب القطع فوجهان ( أحدهما ) يفسخ ( و أصحهما ) لا يفسخ و لو رضي البائع ثم رجع كان له ذلك لان رضاه أعاره و حيث قلنا يفسخ البيع ففسخ فعلي من تجب الزكاة فيه قولان ( أحدهما ) على البائع لان الملك استقر له ( و أصحهما ) علي المشترى كما لو فسخ بعيب فعلي هذا لو أخذ الساعي من نفس الثمرة رجع البائع على المشتري ( فرع ) إذا قلنا بالمذهب ان وقت الوجوب هو بدو الصلاح و اشتداد الحب قال الشافعي و الاصحاب لا يجب الاخراج في ذلك الوقت بلا خلاف لكن ينعقد سببا لوجوب الاخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى و يصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرا أو حبا فلو أخرج الرطب و العنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف و لو اخذه الساعي غرمه بلا خلاف لانه قبضه بغير حق و كيف يغرمه فيه وجهان مشهوران و ذكرهما المصنف في آخر الباب ( الصحيح ) الذي قطع به الجمهور و نص عليه الشافعي رضى الله عنه انه يلزمه قيمته ( و الثاني ) يلزمه مثله و هما مبنيان على ان الرطب و العنب مثليان ام لا ( و الصحيح ) المشهور انهما ليسا مثليين و لو جف