تقريع على ان وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقريع على ان وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب

أو إقالة أو رد بعيب أو ذلك فلا زكاة لانه لم يكن مالكا له حال الوجوب و لو اشتري بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدة الخيار فان قلنا الملك للبائع فعليه الزكاة و ان تم البيع ( و ان قلنا ) للمشتري فعليه الزكاة و ان فسخ و ان قلنا موقوف فالزكاة موقوفة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه و لو باع نخيلا قبل بدو الصلاح فبدا في ملك المشترى ثم وجد بها عيبا فليس له الرد الا برضا البائع لتعلق الزكاة بها و هو كعيب حدث في يده فان أخرج المشترى الزكاة من نفس الثمرة أو من غيرها فحكمه ما سنذكره قريبا ان شاء الله تعالي هذا كله إذا باع النخل و الثمر جميعا فلو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فشرطه أن يباع بشرط القطع فلم يقطع حتى بدا فقد وجبت الزكاة ثم ان رضيا بابقائها الي الجذاذ جاز و العشر علي المشترى قال الرافعي و حكى قول ان البيع ينفسخ كما لو اتفقا عند البيع على الابقاء و هذا غريب ضعيف و ان لم يرضيا بالابقاء لم تقطع الثمرة لان فيه اضرارا بالفقراء ثم فيه قولان ( أحدهما ) ينفسخ البيع لتعذر إمضائه ( و أصحهما ) لا ينفسخ لكن ان لم يرض البائع بالابقاء يفسخ و ان رضي به و امتنع المشترى و طلب القطع فوجهان ( أحدهما ) يفسخ ( و أصحهما ) لا يفسخ و لو رضي البائع ثم رجع كان له ذلك لان رضاه أعاره و حيث قلنا يفسخ البيع ففسخ فعلي من تجب الزكاة فيه قولان ( أحدهما ) على البائع لان الملك استقر له ( و أصحهما ) علي المشترى كما لو فسخ بعيب فعلي هذا لو أخذ الساعي من نفس الثمرة رجع البائع على المشتري ( فرع ) إذا قلنا بالمذهب ان وقت الوجوب هو بدو الصلاح و اشتداد الحب قال الشافعي و الاصحاب لا يجب الاخراج في ذلك الوقت بلا خلاف لكن ينعقد سببا لوجوب الاخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى و يصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرا أو حبا فلو أخرج الرطب و العنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف و لو اخذه الساعي غرمه بلا خلاف لانه قبضه بغير حق و كيف يغرمه فيه وجهان مشهوران و ذكرهما المصنف في آخر الباب ( الصحيح ) الذي قطع به الجمهور و نص عليه الشافعي رضى الله عنه انه يلزمه قيمته ( و الثاني ) يلزمه مثله و هما مبنيان على ان الرطب و العنب مثليان ام لا ( و الصحيح ) المشهور انهما ليسا مثليين و لو جف

/ 593