بيع مال الزكاة بعد وجوبها تمرا كان او حبا او ماشية او نقدا قبل اخراجها
صحيح بلا خلاف لما ذكره المصنف و لكنه مكروه كراهة تنزيه هذا هو المنصوص و به قطع الجمهور و شذ الدارمي و صاحب الا بانة فقالا هو حرام و تابعهما الغزالي في الوسيط و هذا غلط عند الاصحاب و قد صرح القاضي أبو الطيب في المجرد و الاصحاب بأنه لا إثم على البائع فرارا قال الشافعي و الاصحاب و إذا باع فرارا قبل انقضاء الحول فلا زكاة عندنا و به قال أبو حنيفة و أصحابه و داود و غيرهم و قال مالك و أحمد و إسحاق إذا تلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارا لزمته الزكاة دليلنا أنه فات شرط وجوب الزكاة و هو الحول فلا فرق بين أن يكون علي وجه يعذر فيه أو لا يعذر و الله تعالي أعلم ( فان قيل ) فما الفرق بين الفرار هنا و الفرار بطلاق المرأة بائنا في مرض الموت فانها ترثه على قول ( فالفرق ) من وجهين ( أحدهما ) أن الحق في الارث لمعين فاحتيط له له بخلاف الزكاة ( و الثاني ) أن الزكاة مبنية علي الرفق و المساهلة و تسقط بأشياء كثيرة للرفق كالعلف في بعض الحول و العمل عليها و غير ذلك بخلاف الارث و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و إن باع بعد بدو الصلاح ففى البيع في قدر الفرض قولان ( أحدهما ) أنه باطل لان في أحد القولين تجب الزكاة في العين و قدر الفرض للمساكين فلا يجوز بيعه بغير اذنهم و فى الآخر تجب في الذمة و العين مرهونة به و بيع المرهون لا يجوز من اذن المرتهن ( و الثاني ) انه يصح لانا ان قلنا الزكاة تتعلق بالعين الا أن أحكام الملك كلها ثابتة و البيع من أحكام الملك و ان قلنا أنها تجب في الذمة و العين مرتهنة به الا أنه رهن يثبت بغير اختياره فلم يمنع البيع كالجناية في رقبة العيد ( فان قلنا ) يصح في قدر الفرض ( ففيما ) سواه أولى ( و ان قلنا ) لا يصح في قدر الفرض ففيما سواه قولان بناء علي تفريق الصفقة } { الشرح } إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا ماشية أو نقدا أو غيره قبل إخراجها فان باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى علي الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة و قد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال ( أصحها تتعلق بالعين تعلق الشركة ( و الثاني ) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية ( و الثالث ) تعلق المرهون