بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( و الرابع ) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط و تكون العين خلوا من التعلق فان قلنا الزكاة تتعلق بالذمة و تكون العين خلوا منها صح البيع قطعا و ان قلنا تتعلق بها تعلق الموهون فقولان أشار المصنف إلى دليلهما ( اصحهما ) عند العراقيين و غيرهم الصحة أيضا لان هذه العلقة ثبتت بغير اختيار المالك و ليست لمعين فسومح بها بما لا يسامح به في المرهون و ان قلنا تعلق الشركة فطريقان ( أحدهما ) القطع بالبطلان لانه باع ما لا يملكه ( و أصحهما ) و أشهرهما و به قطع أكثر العراقيين في صحته قولان ( اصحهما ) باتفاق الاصحاب البطلان و به قطع كثيرون ( و الثاني ) الصحة لانه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره و ان قلنا تعلق الارش ففى صحته خلاف مبني علي صحة بيع الجاني فان صححناه صح هذا و الا فلا فان صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الاصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال اصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففى الباقى أولي و حيث أبطلنا فيه ففى الباقى قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقه المصنف و سائر العراقيين و قال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي ان قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة و ان قلنا تعلق الرهن قلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع و إن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففى الزائد قولا تفريق الصفقة و الاصح في طريق الصفقة الصحة و حيث منعنا البيع و كان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص و أما بعده فلا منع إن قلنا الخرص تضمين و هو الاصح و إن قلنا غيره ففيه كلام يأتي قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالي ( و الحاصل ) من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال ( أصحها ) يبطل البيع في قدر الزكاة و يصح في الباقى ( و الثاني ) يبطل في الجميع ( و الثالث ) يصح في الجميع فان صححنا في الجميع نظر ان أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك و الا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشترى قدر الزكاة علي جميع الا قول بلا خلاف فان أخذ انفسخ البيع في المأخوذ و هل ينفسخ في الباقى فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصففة في الدوام و المذهب لا ينفسخ فان قلنا ينفسخ استرد الثمن و الا فله الخيار ان كان حالا فان فسخ فذاك و ان أجاز في الباقى فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع ( المذهب ) انه بقسطه و لو لم يأخذ الساعي منه الواجب و لم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر فهل للمشتري الخيار إذا علم فيه وجهان ( أصحهما ) له الخيار ( و الثاني ) لا لانه في الحال مالك للجميع و قد يؤدى البائع الزكاة من موضع آخر فان قلنا بالاصح ان له الخيار فادى