فرع رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة كبيعه فيترتب عليه ما ترتب عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة كبيعه فيترتب عليه ما ترتب عليه

البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان ( الصحيح ) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فانه يسقط ( و الثاني ) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال و يجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري خياره اما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة و صححنا في الباقى فللمشترى الخيار في فسخ البيع في الباقى و إجازته و لا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لان الخيار هنا لتبعيض الصفقة و إذا أجاز فهل يجز بقسطه أم بجميع الثمن فيه القولان السابقان و قطع بعض الاصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي و المذهب الاول و الله تعالي أعلم هذا كله في بيع جميع المال فان باع بعضه نظر فان لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع و إن بقي قدر الزكاة بنية صرفه إلي الزكاة أو بغير نية فان قلنا بالشركة ففى صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ ( أقيسهما ) البطلان و هما مبنيان علي كيفة ثبوت الشركة و فيها وجهان ( أحدهما ) ان الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحد من الشياة و غيرها بالقسط ( و الثاني ) ان محل الاستحقاق هو قدر الواجب فقط و يتعين بالاخراج و ان فرعنا علي قول الزكاة فقط فعلي الاول لا يصح و علي الثاني يصح و ان فرعنا على تعلق الارش فان صححنا بيع الجاني صح هذا و الا فالتفريع كالتفريع على قول الرهن و جميع ما ذكرنا هو في بيع ما تجب الزكاة في عينه ( فأما ) بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فسيأتي بيانه في بابها إن شاء الله تعالي ( فرع ) لو رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة فهو كبيعه فيعود فيه جميع ما سبق فان صححنا في قدر الزكاة ففى الزائد أولى و ان أبطلنا في قدر الزكاة فالباقي يرتب علي البيع فان صححنا البيع فالرهن أولى و الا فقولان كتفريق الصفقة في الرهن إذا صحب حلالا و حراما فان صححنا الرهن في الجميع فلم يؤد الزكاة من موضع آخر فللساعي اخذها منه فإذا أخذ انفسخ الرهن فيها و فى الباقى الخلاف السابق في نظيره في البيع و ان أبطلنا في الجميع أو في قدر الزكاة فقط و كان الرهن مشروطا في بيع ففى فساد البيع قولان فان لم يفسد فللمشترى الخيار و لا يسقط خياره بدفع

/ 593