فرع رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة كبيعه فيترتب عليه ما ترتب عليه
البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان ( الصحيح ) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فانه يسقط ( و الثاني ) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال و يجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري خياره اما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة و صححنا في الباقى فللمشترى الخيار في فسخ البيع في الباقى و إجازته و لا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لان الخيار هنا لتبعيض الصفقة و إذا أجاز فهل يجز بقسطه أم بجميع الثمن فيه القولان السابقان و قطع بعض الاصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي و المذهب الاول و الله تعالي أعلم هذا كله في بيع جميع المال فان باع بعضه نظر فان لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع و إن بقي قدر الزكاة بنية صرفه إلي الزكاة أو بغير نية فان قلنا بالشركة ففى صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ ( أقيسهما ) البطلان و هما مبنيان علي كيفة ثبوت الشركة و فيها وجهان ( أحدهما ) ان الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحد من الشياة و غيرها بالقسط ( و الثاني ) ان محل الاستحقاق هو قدر الواجب فقط و يتعين بالاخراج و ان فرعنا علي قول الزكاة فقط فعلي الاول لا يصح و علي الثاني يصح و ان فرعنا على تعلق الارش فان صححنا بيع الجاني صح هذا و الا فالتفريع كالتفريع على قول الرهن و جميع ما ذكرنا هو في بيع ما تجب الزكاة في عينه ( فأما ) بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فسيأتي بيانه في بابها إن شاء الله تعالي ( فرع ) لو رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة فهو كبيعه فيعود فيه جميع ما سبق فان صححنا في قدر الزكاة ففى الزائد أولى و ان أبطلنا في قدر الزكاة فالباقي يرتب علي البيع فان صححنا البيع فالرهن أولى و الا فقولان كتفريق الصفقة في الرهن إذا صحب حلالا و حراما فان صححنا الرهن في الجميع فلم يؤد الزكاة من موضع آخر فللساعي اخذها منه فإذا أخذ انفسخ الرهن فيها و فى الباقى الخلاف السابق في نظيره في البيع و ان أبطلنا في الجميع أو في قدر الزكاة فقط و كان الرهن مشروطا في بيع ففى فساد البيع قولان فان لم يفسد فللمشترى الخيار و لا يسقط خياره بدفع