ان اكل شئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم وان كان جاهلا غرم ولم يعزر
الزكاة من موضع آخر ( و أما ) إذا رهن قبل تمام الحول فتم ففى وجوب الزكاة الخلاف السابق في باب زكاة المواشي و الرهن لا يكون الا بدين و فى كون الدين مانعا لوجوب الزكاة قولان سبقا هناك ( الاصح ) الجديد لا يمنع فان قلنا الرهن لا يمنع الزكاة و قلنا الدين لا يمنعها أو يمنعها و كان له مال آخر بقي بالدين وجبت الزكاة و الا فلا ثم ان لم يملك الراهن ما لا آخر أخذت الزكاة من نفس المرهون علي اصح الوجهين لانها متعلقة بالعين فأشبهت أرش الجناية ( و علي الثاني ) لا يؤخذ منه لان حق المرتهن سابق علي وجوب الزكاة و الزكاة حق لله تعالي مبنية علي المسامحة بخلاف أرش الجنابة ؟ و لان أرش الجنابة ؟ لو لم يأخذه يفوت لا إلى بدل بحلاف الزكاة فعلي الاصح لو كانت الزكاة من جنس المال كالشاة من الابل يباع جزء من المال في الزكاة و قيل الخلاف فيما إذا كان الواجب من جنس المال فان كان من جنسه أخذ من المرهون بلا خلاف ثم إذا أخذت الزكاة من نفس المرهون فأيسر الراهن بعد ذلك فهل يؤخذ منه قدر الزكاة ليكون رهنا عند المرتهن فيه طريقان ان علقناه بالذمة اخذ و ان علقناها بالعين لم يؤخذ علي اصح الوجهين كما لو تلف بعض المرهون و قيل يؤخذ كما لو أتلفه المالك فان قلنا يؤخذ فان كان النصاب مثليا اخذ المثل و ان كان متقوما اخذ القيمة على قاعدة الغرامات ( اما ) إذا ملك ما لا آخر فالمذهب و الذى قطع به الجمهور ان الزكاة تؤخذ من باقي أمواله و لا تؤخذ من نفس المرهون سواء قلنا تجب الزكاة في الذمة أو العين و قال جماعة يؤخذ من نفس المرهون ان قلنا تتعلق بالعين و هذا هو القياس كما لا يجب علي السيد فداء المرهون إذا جنى و الله تعالي أعلم قال الصمنف رحمه الله تعالى { فان أكل شيئا من الثمار أو استهلكه و هو عالم عزر و غرم و إن كان جاهلا غرم و لم يعزر } { الشرح } لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرض لا ببيع و لا أكل و لا إتلاف حتى يخرص فلو تصرف قبل الخرص و بعد وجوب الزكاة غرم ما تصرف فيه بلا خلاف فان كان عالما تحريمه عزر و ان كان جاهلا لم يعزر لانه معذور .قال البغوى و لا يجوز قبل الخرص ان يأكل منه شيئا و لا يتصرف في شيء قال فان لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان