اذا اصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخيف عليه الهلاك جاز له قطع الثمار وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة كل وقد بسط الشارح الكلام في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا اصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخيف عليه الهلاك جاز له قطع الثمار وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة كل وقد بسط الشارح الكلام في ذلك

عليه ثم إذا غرم ما تصرف فيه ينظر ان أتلفه رطبا فوجهان ( أحدهما ) يضمن بقيمته لانه ليس مثليا فأشبه ما لو أتلفه أجنبي ( و الثاني ) يضمنه بمثله رطبا لانه رب المال إذا أتلف مال الزكاة ضمنه بجنسه فان لم يكن مثليا كما لو ملك أربعين شاة أو ثلاثين بقرة فاتلفها بعد استقرار الزكاة فانه يلزمه شاة أو بقرة ثم ان كانت الانواع قليلة ضمن كل نوع بحصته من القيمة أو الرطب على اختلاف الانواع و ان كانت الانواع كثيرة ضمن الوسط قيمة أو رطبا قال المصنف رحمه الله { فان أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح و خاف أن يهلك جاز ان يقطع الثمار لان الزكاة تجب علي سبيل المواساة فلو ألزمناه تركها لحق المساكين كان ذلك سببا لهلاك ماله فيخرج عن حد المواساة و لان حفظ النخيل أنفع للمساكين في مستقبل الاحوال و لا يجوز ان يقطع الا بحضرة المصدق لان الثمرة مشتركة بينه و بين المساكين فلا يجوز قطعها الا بمحضر من النائب عنهم و لا يقطع الا ما تدعو الحاجة اليه فان قطع من حضور المصدق و هو عالم عزره ان رأى ذلك و لا يغرمه ما نقص لانه لو حضر لوجب عليه ان يأذن له في قطعه و ان نقصت به الثمرة } { الشرح } قال الشافعي رضي الله عنه و الاصحاب رحمهم الله إذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح و خاف هلاكها أو هلاك الثمرة أو هلاك بعضها ان لم تقطع الثمرة أو خاف ضرر النخل أو الثمرة جاز قطع ما يندفع به الضرر اما بعضها أو كلها فان لم يندفع الا بقطع الجميع قطع الجميع و ان اندفع بقطه البعض لم تجز الزيادة لان حق المساكين انما هو في التمر يابسا و انما جوزنا القطع للحاجة فلا يجوز زيادة عليها ثم ان أراد القطع فينبغي للمالك ان يستأذن العامل فان استأذنه وجب عليه ان يأذن له لما فيه من المصلحة و دفع المفسدة عن المالك و المساكين كما ذكره المصنف فان لم يستأذن العامل بل استقل المالك بقطعها فوجهان ( اصحهما ) و به قطع المصنف و سائر العراقيين و السرخسي و غيره من الخراسانيين و نقله القاضي أبو الطبيب في المجرد عن اصحابنا ان الاستئذان واجب فيأثم بتركه و ان كان عالما بتحريم الاستقلال عزر و دليله ما ذكره المصنف و الثاني ان الاستئذان مستحب

/ 593