بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلا يأثم بتركه و لا يعزر و بهذا قال الصيدلانى و البغوى و طائفة و سواء قلنا يجبب الاستئذان ام يستحب الا يغرم المالك ما نقص بالقطع لما ذكره المصنف : و إذا أعلم المالك الساعي قبل القطع و أراد القسمة بأن يخرص الثمار و يعين حق المساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها فقولان منصوصان للشافعي رضي الله تعالى عنه .قال الاصحاب : هما مبنيان علي أن القسمة بيع أم افراز حق فان قلنا افراز و هو الاصح جاز ثم للساعي بيع نصيب المساكين للمالك أو غيره و أن يقطعه و يفرقه بينهم يفعل من ذلك ما فيه مصلحتهم و إن قلنا إنها بيع لم يجز و لو لم يميز للفقراء شيئا بل قطعت الثمار مشتركة قال الاصحاب ففى جواز القسمة خلاف مبني علي أنها بيع أو افراز إن قلنا افراز و هو الاصح جازت المقاسمة كيلا و وزنا هكذا صرح به المصنف في آخر الباب و الاصحاب و إن قلنا بيع ففي جوازها خلاف مبنى على جواز بيع الرطب الذي لا يتميز بمثله و فيه قولان للشافعي رضى الله عنه مذكوران في باب الربا ( أصحهما ) لا يجوز فان جوزناه جازت القسمة بالكيل و إلا فوجهان ( أحدهما ) يجوز