بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مقاسمة الساعي لانها ليست معاوضة فلا يكلف فيه تعبدات الربا و لان الحاجة داعية إليها و هذا الوجه حكاه المصنف في آخر الباب و الاصحاب عن أبى اسحق و أبى علي بن أبى هريرة لكن قال المصنف انهما يجوزان البيع كيلا و وزنا و قال غيره كيلا فقط و هو الاقيس ( و أصحهما ) عند المصنف و الاكثرين و به قطع جماعة تفريعا علي هذا الرأي لا يجوز فعلي هذا له في الاخذ مسلكان ( أحدهما ) يأخذ قيمة عشر الرطب المقطوع ( و الثاني ) يسلم عشره مشاعا إلي الساعي ليتعين حق المساكين و طريقه في تسليم عشرة أن يسلمه كله فإذا تسلمه الساعي بري المالك من العشر و صار مقبوضا للمساكين بقبض نائبهم ثم للساعي بعد قبضه بيع نصيب المساكين للمالك أو لغيره أو يبيع هو و المالك الجميع و يقسمان الثمن و هذا المسلك جائز بلا خلاف ( و أما ) المسلك الاول فحكي إمام الحرمين و غيره وجها في جوازه للضرورة كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بيأن جواز أخذ القيمة في مواضع الضرورة و الصحيح الذي عليه الا كثرون منعه .و حكى الامام و غيره