بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إتلافها للعطش عشرها تمرا ( قلنا ) الفرق انه إذا لم يخف العطش و لا ضررا في تركها لزمه تركها و دفع التمر بعد الجفاف فإذا قطع فهو مفرط متعد فلزمه ذلك فإذا خاف العطش لم يكن عليه إبقاؤها و لا التمر بل له القطع و دفع الرطب فلم يلزمه غيره و الله تعالي أعلم .و اعلم أن الشافعي رضى الله عنه قال في المختصر و ان أصابها عطش كان له قطع الثمرة و يؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة هكذا نقله المزني في المختصر و نقل الربيع في الام انه يؤخذ عشرها مقطوعة و اختلف الاصحاب في هذين النصين فذكر العراقيون و الخراسانيون فيه تأويلين يتخرجان مما سبق ( أحدهما ) انه يبيع الثمرة بعد قبضها من المالك أو لغيره و يأخذ ثمن العشر ان كانت مصلحة المساكين في بيعها و الا فعشرها و تنزل رواية المزني على هذا و تحمل رواية الربيع علي انه رأى المصلحة في عشر الثمرة لا ثمن عشرها ( التأويل الثاني ) ان كانت الثمرة باقية أخذها و ان تلفت فقيمتها و عبر عن القيمة بالثمن و قد استعمل الشافعي مثل هذا في مواضع و سبق بسطه في باب التيمم فتنزل رواية المزني علي هذا و تحمل رواية الربيع علي أن الثمرة كانت باقية و الله تعالى أعلم